الأخوات للأب والأمّ أو (١) للأب.
والثلث : فرض [الأمّ] إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات من قبل الأب والأمّ [أو الأب] (٢) مع بقاء الأب. وفرض ما زاد على الواحد من ولد الأمّ ، الذّكر [والأنثى فيه سواء.
والسّدس : فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأمّ مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب حيّا ، وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكرا] (٣) كان أو أنثى.
فهذا أصل المواريث ، ولا يخرج عنه شيء. وبين الفقهاء في مسائل من ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير.
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٨) :
قيل : ارضخوا لهم ، وردّوهم ردّا جميلا (٤).
قال جماعة من الفقهاء (٥) والمفسّرين : كان هذا في صدر الإسلام ، فنسخته آية المواريث (٦).
__________________
(١) ج زيادة : أب.
(٢) ليس في ج ، د ، م.
(٣) ليس في م.
(٤) تفسير الطبري ٤ / ٢٦٨ نقلا عن سعيد بن جبير.
(٥) ليس في ج.
(٦) تفسير الطبري ٤ / ١٧٨ نقلا عن سعيد ، ابن مالك ، ابن عبّاس.