وقال قوم منهم : ليست منسوخة ، ويعطى من ذكرهم الله ـ تعالى ـ على (١) سبيل النّدب (٢) والطّعمة. [روي ذلك عن سعيد والحسن ، وغيرهما من المفسّرين] (٣). وهو المرويّ عن الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام ـ (٤).
واختلف في المخاطبين :
فقال ابن عبّاس والحسن وأكثر المفسّرين : إنّهم الورثة (٥) ، أمروا بأن يرزقوهم إذا كانوا ممّن لا سهم لهم (٦) في (٧) الميراث (٨).
وقيل : بل المخاطب بذلك من حضرته الوفاة. يستحبّ له (٩) أن يوصي لأقاربه الضّعفاء الّذين لا سهم لهم بشيء من ماله ، قلّ ذلك أم كثر (١٠).
وقال عكرمة : نسختها آية الفرائض (١١).
__________________
(١) د : عن.
(٢) أ : النذر.
(٣) ليس في البرهان.
(٤) عنه البرهان ١ / ٣٤٥ ، ح ٤+ روى العيّاشي عن أبي بصير عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، قلت : أمنسوخة هي قال : لا إذا حضرك فاعطهم. تفسير العيّاشي ١ / ٢٢٢ ، ح ٣٥.
(٥) أ : الورّاثة.
(٦) أ ، م ، د : له.
(٧) ج : من.
(٨) التبيان ٣ / ١٢٢.
(٩) ليس في ج.
(١٠) التبيان ٣ / ١٢٢ نقلا عن ابن عبّاس.
(١١) البحر المحيط ٣ / ١٧٦.+ روى العيّاشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله