قوله ـ تعالى ـ : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) (الآية) :
قال ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ : في هذه الآية حثّ على الوصيّة بالأيتام ، والإحسان إليهم ، والقيام بأمرهم. يقول ـ سبحانه ـ : إن خفتم فوت حقّ أولادكم ، إذا تركتموهم بعدكم ، فخافوا في حقّ اليتيم وماله واحذروه (١).
وقال غيره من المفسّرين يقول ـ سبحانه ـ : وليخش الّذين يحضرون الموصي أن ينهوه عن الوصيّة لهم ، ويأمروه (٢) بحفظ ماله لولده ، وهم لو كانوا قرابته لسرّهم (٣) أن يوصي لهم. فقد دلّ هذا ، على أنّ القرابة إذا حضروا القسمة يستحبّ أن يرضخ لهم منها (٤) بشيء (٥). وروي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ (٦).
[قوله ـ تعالى ـ : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ، مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ) (الآية) :
روي : أنّ السّبب في هذه الآية ، أنّ أوس بن ثابت مات فأخذ قتادة وعرطفة
__________________
: (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) قال : نسختها آية الفرائض. تفسير العيّاشي ١ / ٢٢٢ ، ح ٣٤ وفيه رواية أخرى مثلها وعنه كنز الدقائق ٣ / ٣٣٦ والبرهان ١ / ٣٤٥ ، ح ١ و ٢ ونور الثقلين ١ / ٤٤٦ ، ح ٧١.
(١) التبيان ٣ / ١٢٤.
(٢) أ : ويأمره.
(٣) أ : فسرّهم.
(٤) ليس في د.
(٥) تفسير أبي الفتوح ٣ / ٣٢٥.
(٦) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.