ماله كلّه على سنّة الجاهليّة ، ولم يعطيا بناته منه (١) شيئا. فجاءت زوجته وبناته إلى النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فأخبرنه بذلك. فسكت لهنّ ، فنزلت هذه الآية ، ولم يعيّن فيها شيئا. ثمّ نزلت آية المواريث] (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ؛ [أي : للذّكر (٣) سهمان وللأنثى سهم ، إذا كانوا من كلالة الأبّ والأمّ أو من كلالة الأبّ. فإن كانوا (٤) من كلالة الأمّ فهم فيه سواء ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين] (٥).
(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ [وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)].
قيل : إنّ «فوق» هاهنا ، زائدة. لقوله ـ تعالى ـ : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) (٦) والمراد به : اضربوا الأعناق (٧).
وبالإجماع ، أنّ الثّلثين للبنتين وما زاد عليهما. والثّلث الباقي بالرّدّ بآية (أولي الأرحام). وإن كانت بنتا واحدة فلها النّصف ، بنصّ الكتاب العزيز ، والباقي ردّ عليها بآية (أولي الأرحام).
__________________
(١) ليس في أ ، د.
(٢) الظاهر أنّ ما بين المعقوفتين زائد لأنّه تقدّم آنفا.+ أسباب النزول / ١٠٦ ، تفسير الطبري ٤ / ١٧٦ نقلا عن عكرمة. وابن زيد.+ سقط من هنا الآية (١٠)
(٣) د : للذكور.
(٤) ج : كان.
(٥) ليس في م.
(٦) الأنفال (٨) / ١٢.
(٧) تفسير أبي الفتوح ٣ / ٣٢٩.