(وَلِأَبَوَيْهِ ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ]) هذا مع الولد.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ، وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). ويبقى الثّلثان للأب.
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) وأخوات ؛ يعني : لأب وأمّ (١) أو لأب (٢) (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). لأنهم حجبوها عن الثّلث.
وقال بعض أصحابنا : إنّما يكون لها السّدس ، إذا كان هناك أب (٣).
وقال بعض أصحابنا ـ أيضا ـ : إنّما يكون لها السّدس وللإخوة (٤) والأخوات السّدس ، إن (٥) لم يكن هناك أب (٦).
وكلا القولين رواهما أصحابنا ، وبهما قال جميع الفقهاء (٧).
وعند أصحابنا : إنّ الإخوة من الأمّ لا يحجبون (٨).
قوله ـ تعالى ـ : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ، يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).
«أو» هاهنا ، بمعنى «الواو» ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) (٩).
__________________
(١) أ : الأب والأمّ.
(٢) أ : لأب.
(٣) التبيان ٣ / ١٣٠.
(٤) ليس في أ.
(٥) د : إذا.
(٦) التبيان ٣ / ١٣١.
(٧) التبيان ٣ / ١٣١.
(٨) التبيان ٣ / ١٣١.
(٩) الصافات (٣٧) / ١٤٧.+ م زيادة : بمعنى ويزيدون.