الآية حثّ على الوصيّة «للوالدين والأقربين بالمعروف». وهو الثّلث أو دونه ، لقوله ـ عليه السّلام ـ : والثّلث كثير (١). ومن خصّ الآية بالوالدين ، إذا كانا كافرين ، فقد أبعد وقال قولا بغير دليل. ومن ادّعى نسخها بالإجماع ، فهي دعوى عارية من برهان ، لما روي عن أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ وبمثل ما قلنا قال محمّد بن جرير الطبري.
ومن ادّعى نسخها منهم ، بما يروونه عن النّبيّ ـ عليه السّلام ـ من أنّه قال : لا وصيّة لوارث ، فقد أبعد ـ أيضا. لأنّ هذا (٢) خبر واحد ، لا يجوز نسخ القرآن به إجماعا. وعندنا : لا يجوز تخصيص عموم القرآن به. (٣) ولو سلّمنا الخبر ، لجاز أن يحمل ، على أنّه (٤) لا وصيّة لوارث فيما زاد على الثّلث. ولو لا النّصّ ، لأجزنا ذلك.
ومن قال منهم : بأنّها منسوخة بآية الميراث ، فقوله بعيد ـ أيضا. لأنّه يمكن الجمع بينهما ، ولا تضادّ بين الوصيّة والميراث. ومن ادّعى الإجماع على أنّها ليست فرضا ، فهي مرغّب فيها ومندوب إليها. ولأجل ذلك كانت لغير الوارثين. ويدلّ وعيد الله في الآية على التّحذير من تبديلها ، في قوله ـ تعالى ـ : «فمن بدّله بعد ما سمعه ، فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه». ولا ينقص من أجر الموصي شيء ، ولا يجازى أحد على عمل غيره.
__________________
(١) ليس في د.+ روى الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال : قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ ما للرّجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير. التهذيب ٩ / ٢٤٢ ، ح ٣٣. وعنه الوسائل ١٣ / ٣٦٣ ، ح ٨.
(٢) م زيادة : أوّلا.
(٣) ليس في أ.
(٤) م : أن.