فطرح رداءه عليها. وقال : قد ورثتها ؛ كما ورثت مال أبي. فإن شاء تزّوجها بالصّداق الأوّل ولا يعطيها شيئا ، وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها وروي مثل هذا ، (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ (٢).
وكان ذلك في الجاهليّة يسمّى : نكاح المقت. وقد قال ـ سبحانه ـ : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) (٣) فنهى الله ـ تعالى ـ عنه وحظّره (٤) عليهم بقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ، إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ؛ (٥) يريد : في الجاهليّة. فإنّ ذلك مغفور لكم عند الإسلام ، والتّوبة.
وروي عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه قال : نزلت هذه الآية في حقّ من يكره الزّوجة فيمسكها [لإضرارها (٦) لتفتدي نفسها منه بصداقها أو بشيء من مالها.
وروي عن أبي جعفر (ع) إنه قال : نزلت هذه الآية في الرجل يكره الزوجة فيمسكها] (٧) لا حاجة له فيها ، حتّى (٨) تموت فيرثها (٩).
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) ؛ أي : لا
__________________
(١) ليس في د.
(٢) التبيان ٣ / ١٤٩.+ تفسير القمّي ١ / ١٣٤ وعنه كنز الدقائق ٣ / ٣٥٨ والبرهان ١ / ٣٥٥ ، ح ٤.
(٣) النساء (٤) / ٢٢.
(٤) أ ، ج ، د : حظر.
(٥) النساء (٤) / ٢٢.
(٦) د ، م : للإضرار بها.
(٧) ليس في أ.
(٨) د زيادة : أن.
(٩) التبيان ٣ / ١٤٩.