وقوله : (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (٢١) :
قيل : هو عقد النّكاح (١).
وقيل : هو إمساكها بمعروف (٢).
وقيل : إنّ الآية منسوخة بقوله ـ تعالى ـ : [ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا ، إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله] (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ، وَبَناتُكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ ، وَعَمَّاتُكُمْ ، وَخالاتُكُمْ ، وَبَناتُ الْأَخِ ، وَبَناتُ الْأُخْتِ. وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) :
قال النّبيّ ـ عليه السّلام ـ : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (٤).
والمحرّم عند أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ من الرّضاع عشر رضعات متواليات ، لا يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى.
وقيل : خمس عشرة رضعة (٥).
__________________
(١) تفسير الطبري ٤ / ٢١٥ ـ ٢١٦ نقلا عن مجاهد.
(٢) تفسير الطبري ٤ / ٢١٥ نقلا عن قتادة.
(٣) تفسير الطبري ٤ / ٢١٦ نقلا عن ابن زيد.+ الآية في البقرة (٢) / ٢٢٩.+ اعلم أنّ الآية (٢٢) تقدّمت آنفا.
(٤) روى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ في حديث ، قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب. الكافي ٥ / ٤٤٢ ، ح ٩ وعنه الوسائل ١٤ / ٢٩٣ ، ح ١. وورد مثله أو نحوه في التبيان ٣ / ١٥٧ والكافي ٥ / ٤٣٧ باب الرّضاع والوسائل ١٤ / ٢٨٠ ـ ٢٨٢ باب أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.
(٥) التبيان ٣ / ١٦٠.