روى القولين أصحابنا ، القول الأوّل والثّاني ، وهو الأكثر في الرّواية.
وأن يكون اللّبن لبعل واحد. ويكون الرّضاع في الحولين ، لأنّ النّبيّ ـ عليه السّلام ـ قال : لا رضاع بعد فطام. ولا يتمّ بعد احتلام (١).
فمتى رضع أقلّ من عشر أو دون العشر ، أو الخمس عشرة على القول الثّاني لم تحرم. أو رضع بعد الحولين لم تحرم ـ أيضا. فإن رضع يوما وليلة شبعة في كلّ مصّة ، فإنّه يحرم ـ أيضا ـ.
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ؛ يعني : من النّسب الصّحيح.
(وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، مِنْ نِسائِكُمُ ، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) :
«الرّبيبة» فعيلة ، بمعنى : مفعولة ؛ أي : مربوبة : وهي بنت الزّوجة.
فإن عقد على الأمّ ودخل بها ، حرّمت البنت عليه أبدا على التّأبيد. وإن لم يدخل بها وطلّقها ، جاز أن يقعد على البنت إذا طلّق الأمّ.
وروي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ : إنّه عنى بالدّخول : البنت والأمّ معا. وكذلك رووا عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ (٢). ولم يصحّح أصحابنا الرّواية بذلك.
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ، الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وإن كان الولد من الرّضاع ـ أيضا. فإنّه لا تحلّ زوجته ـ أيضا. روي ذلك عن بعض أصحابنا (٣).
__________________
(١) عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : لا رضاع بعد فطام ... ولا يتم بعد احتلام الكافي ٥ / ٤٤٣ ، ح ٥ وعنه الوسائل ١٤ / ٢٩٠ ، ح ١ وورد مثله فيه باب أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما.
(٢) التبيان ٣ / ١٥٧ ، تفسير أبي الفتوح ٣ / ٣٥٣.
(٣) مجمع البيان ٤ / ٤٨.