يعقوب ـ عليه السّلام ـ. فإنّه كان مباحا لهم أن يجمعوا بينهما (١).
ويحرم الجمع بين الأختين الحرّتين والأمتين في النّكاح ـ أيضا. ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.
وروي عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه قال : حرّمتهما آية وأباحتهما (٢) [أخرى] (٣).
ويحمل ذلك على الجمع بينهما في النّكاح الصّحيح ، لا في الملك ، لما رويّ عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ (٤).
[قوله ـ تعالى ـ :] (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) ؛ يعني : ذوات الأزواج غير السّبي.
(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ؛ يريد : من السّبي. فإنّ ذلك مباح لكم ، وإن كان لها زوج ، وذلك بعد أن تستبرأ بحيضة. وللمفسّرين في ذلك أقوال :
أحدها : ما روي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ وابن مسعود وأبي قلابة وابن زيد ومكحول والزّهريّ والجبّائي ، أنّهم قالوا : أراد بذلك ذوات الأزواج من السّبي ،
__________________
(١) عنه البرهان ١ / ٣٥٨.
(٢) د زيادة آية.
(٣) ج ، م : آية.+ التبيان ٣ / ١٥٩ عن عليّ ـ عليه السّلام ـ.+ كنز الدقائق ٣ / ٣٦٩ : والآية المحلّلة قوله ـ سبحانه ـ : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) والآية المحرّمة هي قوله ـ عزّ وجلّ : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).
(٤) أنظر : كنز الدقائق ٣ / ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، البرهان ١ / ٣٥٨.+ سقط من هنا قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) (٢٣)