فرضه.
وإن لم يبادر ، وتركه توانيا لغير عذر ، فإنّه يلزم وليّه أن يستأجر له من ماله من يحجّ عنه. وإن مات دون الحرم ، يستأجر له من يحجّ عنه من الحرم ، ويسقط فرضه عنه بذلك.
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) ؛ يعني : كنت في المجاهدين.
وهذه الآية نزلت في صفة صلاة الخوف (١).
(فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. فَإِذا سَجَدُوا ، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) يعني : يحفظونكم ، وقد صلّى بتلك الطّائفة ركعة وأتمّت لنفسها الصّلاة بركعة أخرى. ثمّ مضت فوقفت مكان تلك الطّائفة ، وجاءت الأخرى فدخلت مع النّبيّ ـ عليه السلام ـ وهو قائم في الثّانية يقرأ ، فصلّى بهم الرّكعة الأخرى وقعد يتشهّد ، وقامت فتمّمت الصّلاة ، وجلست تتشهّد فسلّم بهم. فحصل (٢) للأوّلة تكبيرة الافتتاح (٣) ، وللثّانية التّسليم.
وإن كانت الصّلاة المغرب صلّى بالطّائفة الأوّلة ركعة وأتمّوا لأنفسهم ، ومضوا إلى مقام أصحابهم وجاؤوا وهو قائم في الثّانية فصلّى بهم ركعتين وسلّم (٤) بهم (٥).
__________________
(١) أسباب النزول / ١٣٣.
(٢) د ، م : فحصلت.
(٣) م : تكبيرة الإحرام.
(٤) د : ويسلّم.
(٥) سقط من هنا قوله تعالى : (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ).