فيهديه إلى الكعبة ، يذبحه أو (١٣) ينحره بها (١٤). [إن كان محرما بالعمرة نحره (١٥) بمكّة] (١٦) ، وإن كان محرما بالحجّ ذبحه أو نحره بمنى (١٧).
وعندنا : إن أصاب المحرم ذلك في الحرم فعليه الفداء والقيامة ، وإن كان محرما في الحلّ فداه بمثله من النّعم.
فإن (١٨) كان نعمامة فداها ببدنة ، فإن لم يجد فقيمتها [على الفور ، وإن (١٩) لم يقدر (٢٠) صام لكلّ نصف صاع يوما.
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة] (٢١) ، فإن لم يجد تصدّق بقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيامة على البرّ وصام لكلّ نصف صاع يوما.
وإن (٢٢) كان ظبيا (٢٣) أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة أو يتصدّق بقيمتها ، فإن لم
__________________
(١٣) ب : و.
(١٤) ب : بمكّة.
(١٥) ج : وينحره.
(١٦) ليس في ب.
(١٧) تفسير أبي الفتوح ٤ / ٣٣١.
(١٨) ب : فإذا.
(١٩) ب : فإن.
(٢٠) ب : لم يجد.
(٢١) ب زيادة : أهليّة.+ ليس في د.
(٢٢) ب : فإن.
(٢٣) ب : م : ضبّا.