يجد صام عن كلّ (١) نصف صاع يوما.
قال بعض أصحابنا : من لم يجد الفداء والقيامة يصوم عن النّعامة ستّين يوما ، وعن البقرة ثلاثين يوما ، وعن الظّبي [عشرة أيّام وإن عجز صام] ثلاثة أيّام. فمن لم يقدر على الصّوم صام (٢) عن (٣) كلّ عشرة أيّام ثلاثة أيّام (٤).
وإن كان الصّيد ممّا لا نظير [له] من النّعم ، لزم قاتله قيمته.
وإن أصاب المحرم بيض نعام ، قد تحرّك فيه الفراخ ، فعليه لكلّ (٥) بيضة من صغار الإبل بعدد ما كسر. فإن لم يجد ، كان عليه عن كلّ بيضة شاة.
وإن كان (٦) بيض (٧) قبج أو درّاج أو حجل ، فعليه ما ينتج من صغار الغنم بعددها.
ولجميع (٨) ما يفعله المحرم في الحجّ ممّا نهي عنه (٩) حكم مذكور في كتب الفقه ، لا يحتمله كتاب التّفسير.
وقوله ـ تعالى ـ : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ؛ يعني : قيمة ذلك ، يشتري
__________________
(١) ب : لكلّ.
(٢) ليس في أ.
(٣) ليس في د.
(٤) أنظر : شرايع الإسلام ١ / ٢١٥ و ٢١٦.
(٥) ج : في كلّ.
(٦) ليس في ج.
(٧) ليس في ب.
(٨) ج : وجميع.+ أ ، د ، ب : بجميع.
(٩) ليس في أ ، د.+ ب زيادة : منه.