طين» (١).
وقد استدل بعض أصحابنا ، على إبطال القياس في الأحكام الشّرعيّة بهذا الخبر.
وروي أنّه ـ عليه السّلام ـ قال له : يا أبا حنيفة! أيّما أعظم البول ، أم (٢) المنيّ؟
فقال : البول.
فقال له (٣) : فلم ذا جعل الله ـ تعالى ـ في البول الوضوء ، وفي المنيّ الغسل؟
فقال : لا أدري.
فقال له : أيّما أعظم القتل ، أم الزّنا؟
فقال له : القتل.
فقال له (٤) : فلم ذا (٥) جعل الله في القتل شاهدين ، وفي الزّنا أربعة شهود؟
فقال : [لا أدري] (٦).
فقال له : فلم (٧) ذا جعل الله المغرب ثلاث (٨) ركعات ، والصّبح ركعتين ،
__________________
(١) أنظر : العلل / ٨٦ ، ح ١ وصدر ح ٢ وص ٨٨ و ٨٩ ، ح ٤ وص ٩٠ ، ضمن ح ٥ والكافي ١ / ٥٨ ، ح ٢٠ و ١٨ وج ٢ / ٣٨ ، ح ٦ وكنز الدقائق ٥ / ٤٤ و ٤٥ ونور الثقلين ٢ / ٦ ، ح ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ والبرهان ٢ / ٤ و ٥ ، ح ٤١ ووسائل الشيعة ١٨ / ٢٣ ، ح ٤ وص ٢٨ ، ح ٢٣ و ٢٤.
(٢) ب ، أ : أو.
(٣) ليس في ب ، ج.
(٤) ليس في د.
(٥) م : إذا.
(٦) ليس في د.
(٧) ج ، د ، م : لم.
(٨) ليس في ج.