وسيف قاطع وغير ذلك. (١)
و «حكمه» ما كان يحكم به (٢) عليهم فيمتثلونه.
و «النّشيطة» ما كان يمرّ به في طريقه فيغنمه من غير الجهة الّتي قصد لها.
و «الفضول» ما كان يفضل بعد القسمة يكون له ـ أيضا ـ خاصّة.
وقيل : إنّ هذه الآية في الأنفال منسوخة بآية الخمس. عن (٣) بعض المفسّرين. (٤)
ومن قال منهم : كان سؤالهم عن الخمس ، فهو الطبري صاحب التّاريخ ، وقوم من أصحابنا. (٥) والغنيمة عندنا (٦) غنيمتان : غنيمة حرب (٧) وغنيمة كسب.
فغنيمة الحرب كان يقسمها النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ خمسة أسهم ، فيجعل أربعة منها بين من قاتل عليها ، للفارس سهمان وللرّاجل وسهم واحد. والسّهم الخامس يقسمه ستّة أقسام ، ثلاثة منها له ـ عليه السّلام ـ سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القرى ، لإنّهم كانوا في مؤنته. والثّلاثة الأخر كان يعطيها يتامى آله ـ عليهم السّلام ـ ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، يقسمها بينهم بالسّويّة على قدر كفايتهم
__________________
(١) أ ، ج ، د : إلى غيره ذلك.+ ب : وغيره.+ م : إلى غير ذلك.
(٢) ب : فيه.
(٣) ب : عند.
(٤) تفسير الطبري ٩ / ١١٨ نقلا عن مجاهد ، عكرمة.
(٥) تفسير الطبري ٩ / ١١٥.
(٦) ليس في ب.+ أ زيادة : ما.
(٧) ليس في أ.