عطف على الزّوال.
قوله ـ تعالى ـ : «وقرآن الفجر» ؛ أي : ه «صلاة الفجر» (١).
قوله ـ تعالى ـ : «إنّ قرآن الفجر كان مشهودا» ؛ أي : صلاة الفجر (٢) في أوّل وقتها تشهدها ملائكته اللّيل وملائكته النّهار ، فيكتب القبيلان له ثوابها من الله ـ تعالى ـ. جاء ذلك في أخبارنا عن أئمّتنا ـ عليهم السّلام ـ (٣).
وقد استدلّ قوم من أصحابنا بهذه الآية على (٤) التّوسعة ، وإجازة تقديم الحاضرة في أوّل وقتها على الفائتة.
قالوا : ووجه الدّلالة في (٥) ذلك ، أنّ الله ـ تعالى ـ أمرنا (٦) بالصّلاة عند دلوك الشّمس ، والأمر الشّرعيّ يجب على الفور والبدار دون التّراخي والانتظار.
__________________
(١) م : صلاته.
(٢) ليس في ج.
(٣) روي الكليني عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : مع طلوع الفجر إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) يعني : صلاة الفجر تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النّهار فإذا صلّى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين أثبتها ملائكة اللّيل وملائكة النهار. الكافي ٣ / ٢٨٢ ونحوه فيه / ٤٨٧ وتفسير العيّاشي ٢ / ٣٠٩ وعلل الشرائع / ٣٢٤ و ٣٢٧ والفقيه ١ / ٢٢٢ وعنها أو عن بعضها كنز الدقائق ٧ / ٤٧٤ ـ ٤٧٦ والبرهان ٢ / ٤٣٦ و ٤٣٧ ونور الثقلين ٣ / ٢٠٢ و ٢٠٣ والصافي ١ / ٩٨٤.
(٤) م : عن.
(٥) أ ، م : من.
(٦) أ ، ب ، د ، م : أمر.