قالوا : فإن (١) اعترض علينا بما يروى [عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أنّه (٢) قال : لا صلاة لمن عليه صلاة (٣). وبما يروى] (٤) عنهم ـ عليهم السّلام ـ من (٥) قولهم : من فاتته فريضة (٦) فوقتها حين يذكرها [ما لم] (٧) يتضيّق وقت فريضة حاضرة (٨).
والجواب (٩) عنه : إنّا (١٠) نتأوّل الخبرين ، فنقول : قوله ـ عليه السّلام ـ : «لا صلاة لمن عليه صلاة» أي (١١) : [لا صلاة] (١٢) نافلة لمن عليه صلاة فريضة.
ونتأوّل الخبر الثّاني ، فنقول : التّضيّق الّذي ذكر في الخبر أراد به : تضيّق الدّخول لا تضيّق الخروج. لأنّه لا يجوز أن يشتغل عند تضيّق دخول وقت الفريضة (١٣) عن (١٤) أداء فريضة بغيرها ، لأنّها أحقّ بوقتها من غيرها ، من حيث
__________________
(١) ب : وإن.
(٢) ليس في أ.
(٣) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(٤) ليس في ج.
(٥) أ : في.
(٦) ج ، د ، م : صلاة.
(٧) أ : إلّا أن.
(٨) ورد مؤدّاه في روايات أوردها في وسائل الشيعة ٥ / ٣٥٠ ومستدركه ٦ / ٤٢٨.
(٩) ج ، د ، م : فالجواب.
(١٠) م : أنّها.
(١١) من ج ، د.
(١٢) ليس في أ.
(١٣) ليس في ب.
(١٤) أ : عند.+ م : على.