السّلام ـ بحكم الظّهار ، وتلا عليها (١) الآية وعرّفها الحكم فيه (٢).
و «الظهار» عند أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ أن يقول الرّجل لزوجته (٣) ، وهي طاهرة (٤) ، طهر (٥) لم يقربها فيه بجماع : أنت عليّ كظهر أمّي. أو أحد المحرّمات عليه ، بمحضر من رجلين مؤمنين عدلين ، ويقصد بذلك التّحريم ، ويكون مالكا لأمره مختارا لذلك ، فإنّه يحرم عليه وطؤها ، ولا تحلّ له حتّى يكفّر.
والكفّارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأن لم يستطع أطعم (٦) ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر على الإطعام كان في ذمّته ولا يقربها حتّى يكفّر.
فإن طلّقها ، سقطت عنه الكفّارة. فإن أراد مراجعتها ، وجبت عليه الكفّارة.
فإن نكحت زوجا غيره بعد انقضاء عدّتها وعادت إلى الزّوج الأوّل بعقد جديد ومهر جديد ، حلّت له ولم تلزمه الكفّارة.
وبين الفقهاء في ذلك خلاف لا يحتمله كتاب التّفسير.
والظّاهر (٧) منها ، إن شاءت صبرت حتّى يكفّر ويراجعها ، أو يطلّق ويفارقها فذلك جائز. وإن لم تشأ ، خاصمته وشكت منه (٨) إلى الحاكم لينظره ثلاثة أشهر.
__________________
(١) أ : عليه.
(٢) أسباب النزول / ٣٠٤.
(٣) ج ، د ، م : لا مرأته.
(٤) ج ، م : طاهر.
(٥) م : طهرا.
(٦) م : طعم.
(٧) ج ، م : والمظاهر.
(٨) ليس في ج ، د ، م.