فهو كقول نوح عليه السلام : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً) (١). يريد دينى ، والعلماء من اهل بيته ، المقتدون به ، والعاملون بما جاء به (٢) لهم فضلان (٣).
قال يحيى بن الحسن : فهذه الفاظ هذه الاخبار الصحاح تنطق بصحة الاستخلاف وفيها ما ينطق بخليفتين ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد خلف على الامة ما ان تمسكوا به ، لن تضلوا ، فقد صار نص الاستخلاف على اهل البيت عليهم السلام.
وكذلك ترويه الشيعة على السواء ايضا. وإذا حصل عليه الاجماع من الخاص والعام ، صح التمسك به والاستدلال ، فهذا نص صريح يأمر به النبي صلى الله عليه وآله كل من شمله لفظ الاسلام.
فمن كان من المسلمين ، لزمه الاقتداء بالثقلين : الكتاب والعترة.
ولا يلزم اهل بيته الاقتداء باحد ، لان الوصية بالتمسك باهل بيته والامر بذلك لامته ، وهو ايضا امر بالاقتداء بهما الى آخر انقطاع التكليف ، لانه قيد التمسك بهما بالابد ، وجعل مدة اجتماعهما الى ورود الحوض عليه (ص).
ومطلق الامر ، قد اختلف فيه المتكلمون ، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من المتكلمين الى ان الامر ، يقتضى ايجاب الفعل على المأمور به ، وربما قالوا : في وجوبه.
وقال آخرون : مطلق الامر ، إذا كان من حكيم اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه ، وانما يعلم الوجوب بدلالة زائدة.
وذهب آخرون الى وجوب الوقف ، في مطلق الامر ، بين الايجاب والندب والرجوع في كل واحد من الامرين الى دلالة غير الظاهر اما على ان تركه قبيح ، فيعلم انه واجب ، أو انه ليس بقبيح ، فيعلم انه ندب.
__________________
(١) نوح : ٢٨.
(٢) وفى نسخة : والعاملون لاجابته لهم فضلان.
(٣) غاية المرام ص ٢١٢ ذكر الحديث بطوله.