واحد وطعمهما مختلف ، إحداهما حلوة والأخرى حامضة وقد مرّ القول فيه (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) ولا تحرّموه كفعل أهل الجاهلية (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قرأ أهل مكّة والمدينة والكوفة حِصادِهِ بكسر الحاء والباقون بالفتح ، وهما واحدة كالجداد. والجداد [والصرام والصرام] واختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال ابن عباس وطاوس والحسن وجابر بن زيد ومحمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب والضحاك وابن زيد : [هي الزكاة] المفروضة العشر ونصف العشر.
وقال عليّ بن الحسين وعطاء وحمّاد والحكم : هو حق في المال سوى الزكاة.
قال مجاهد : إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، وإذا جذذت فألف لهم من الشماريخ ، وإذا درسته ودسته وذرّيته فاطرح لهم منه ، وإذا كدسته ونقيته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته.
وقال إبراهيم : هو الضغث (١) ، قال الربيع : لقاط السنبل. قال مجاهد : كانوا يعلّقون العذق عند الصرام فيأكل منه الضيف [ومن مرّ به] (٢).
قال زيد بن الأصم : كان أهل [الجاهليّة] إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلّقونه في جانب المسجد فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه ويأخذه.
وقال سعيد بن جبير وعطيّة : كان هذا قبل الزكاة فلمّا فرض الزكاة نسخ هذا.
وقال سفيان والسدي : سألت عن هذه الآية فقال : نسخها العشر ونصف العشر ، قلت : ممّن؟ فقال : من العلماء مقسّم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كلّ [صدقة] في القرآن.
(وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) كان رجال [ينفقونها بالحرام] فيقول الرجل لا أمنع سائلا حتّى [أمسي] فعمد ثابت بن قيس بن شمّاس إلى خمس مائة نخلة فجذها ثمّ قسّمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا فنزلت (وَلا تُسْرِفُوا) أي لا تعطوا كلّه ، وقال السدي : (لا تُسْرِفُوا) لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء ، وقال سعيد بن المسيّب : لا تمنعوا الصدقة ، وقال [يمان بن رئاب] : ولا تبذّروا تبذيرا ، مجاهد وعطية العوفي : ولا تتركوا الأصنام في الحرث والأنعام.
وقال الزهري : [فوقعوا في] المعصية ، وقال مجاهد : لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما أو مدّا في معصية الله [كان] مسرفا ، وفي هذا المعنى قيل لحاتم الطائي : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير.
وقال محمد بن كعب : السرف أن لا يعطي في حق ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :
__________________
(١) تفسير الطبري : ٨ / ٧٥.
(٢) تفسير القرآن لعبد الرزاق : ٢ / ٢١٩.