هجر (١) ، وأن عمر أخذها من مجوس السواد وأن عثمان بن عفان أخذها من بربر (٢).
ابن حامد أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين ، حدّثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا : حدّثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب رضياللهعنه : لا أدري كيف أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» [٧] (٣).
قال أبو عاصم : مشيت ميلا وهرولت ميلا حتى سمعت من جعفر بن محمد ، حدّثنا ، يعني هذا الحديث ، وإنما منعنا من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم [وإتيان] الفروج والأطعمة على الخطر ، ولا يجوز الإقدام عليها بالشك.
قال الحسن : قاتل رسول الله صلىاللهعليهوسلم أهل هذه الجزيرة على الإسلام لا يقبل منهم غيره ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة في شأن أهل الكتاب (٤).
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) ألّا يتبعوا ما سواهما بدعة وضلالة ، ولا يؤخذ الجزية من الأوثان (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) وهو ما يعطي المعاهد على عهده من الجزية ، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى عليه ، والجزية مثل القعدة والجلسة ومعنى الكلام : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين دفعا عنها.
وأما قدرها : فقال أنس : قسّم النبي على كل محتلم دينارا ، وقسم عمر بن الخطاب رضياللهعنه على الفقراء من أهل الذمة كل واحد منهم درهما ، وعلى الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهما ، ولم يجاوز به خمسين درهما ، وليس شيء موقت ولكن على ما صولحوا عليه.
(عَنْ يَدٍ) أي بالنقل من يده إلى يد من يدفعه إليه ، كما يقال كلّمته فما لفم (٥).
وقال أبو عبيدة : يقال : أكلّ من [............] (٦) من غير طيب نفس منه أعطاه عن يد ، وقال القتيبي : يقال : أعطاه عن يد وعن ظهر يد إذا أعطاه مبتدئا غير مكلف.
وقال ابن عباس : هو أنها يعطونها بأيديهم ، يمشون بها كارهين ولا يجيئون بها ركبانا ولا
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ٢ / ٤١٢.
(٢) المصنّف لعبد الرزاق : ٦ / ٦٩ ، ح ١٠٠٢٧.
(٣) المسند للشافعي : ٢٠٩.
(٤) الدر المنثور : ٣ / ٢٢٩.
(٥) تفسير الطبري : ١٠ / ١٤١.
(٦) كلام غير واضح في المخطوط.