سابقا ـ يكون وضوؤه صحيحا مثمرا ثمرة ما نواه ، وإذا نوى به رفع الحدث أي الحالة المضادّة للطهارة المذكورة ، فهو أيضا صحيح.
وإذا أراد استباحة شيء ممّا يتوقّف على الوضوء ، مثل الصلاة أو مسّ كتابة القرآن ، فإن نوى ذلك مضافا إلى قصد الكون على الطهارة ، فالظاهر حصول الأمرين جميعا له بهذا الوضوء.
كما أنّه لو كان الذي قصد هو الكون على الطهارة ، فإنّه يحصل له استباحة الصلاة والمسّ على ما عرفت سابقا في مسألة جواز الصلاة بكلّ وضوء لا يجامع الحدث الأكبر.
وأمّا إذا قصد خصوص استباحة ذلك الشيء ؛ فيحتمل أيضا حصول الأمرين له ، لصدق كونه على الطهارة ، لكن الإشكال في حصول ثوابه له مع عدم قصده إيّاه ، وسيجيء تمام التحقيق في مسألة تداخل الأغسال إن شاء الله تعالى.
وممّا ذكرنا ظهر حال ما نقل عن الشهيد الثاني رحمهالله : إن أراد الكون على الطهارة ، فإن نوى رفع الحدث ؛ «فلا ريب في الصحّة وحصول ما نواه ، إذ لا يحصل الكون عليها إلّا مع ارتفاعه مع الاختيار ، وهو إحدى الغايتين ، وإن نوى الاستباحة لشيء ممّا يتوقّف على الوضوء حصل المقصود أيضا لزوما ، لكن يكون الكون حينئذ تابعا ، وإن نوى الكون على الطهارة ؛ فقد قرّب الشهيد رحمهالله الإجزاء (١) ـ كما حكينا عنه ـ وهو حسن ؛ لأنّه إحدى الغايات المطلوبة للشارع ، ولأنّه يستلزم الرفع ؛ لأنّ الكون على الطهارة لا يتحقّق إلّا معه (٢) ، انتهى.
وبالجملة ؛ الوضوء لأجل غاية مطلوبة من الشرع إذا فعل بقصد تلك
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ١١١.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤ ، لاحظ! روض الجنان : ١٥ و ١٦.