الغاية ، فلا شكّ في صحّته وترتّب ثمرات تلك الغاية عليه ، بخلاف ما إذا فعل بغير ذلك القصد ، فإن ترتّب ثمراته عليه حينئذ ، أو كونه موافقا لما طلبه الشارع يحتاج إلى دليل ، وسيجيء تمام التحقيق إن شاء الله.
لكن هنا إشكال آخر ، وهو أنّ أكثر الوضوءات المستحبة شرعا ، إنّما ثبت من حديث ضعيف خال عن الجابر ، أو من قول الفقيه بناء على التسامح في أدلّة السنن ، ـ وقد مرّ تحقيقه (١) ـ وأنّه مع احتمال كونه كذبا اختلاقا من الراوي ، أو وهما منه ، أو غير ذلك كيف تصحّ الصلاة الثابتة من الشرع مثلا بهذا الوضوء؟ كما هو الظاهر من المشهور على ما مرّ ، والصلاة مثلا شرطها الوضوء ، والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط.
ويمكن دفعه بأنّ الشرط ليس إلّا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين مع نيّة القربة ، والكلّ موجود هنا شرعا ؛ لأنّ رجحانه ثبت شرعا ، كما عرفت في مقام إثبات جواز التسامح في أدلّة السنن ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : (أو أرادت الحائض). إلى آخره.
قد مرّ الكلام في مبحث الحيض ، وأنّه مستحب لظهور بعض الأخبار (٢) ، ولأنّ ظاهر الأخبار المتواترة سقوط الصلاة عن الحائض رأسا (٣) ، لا أنّ الواجب على المرأة ـ سواء كانت حائضا أو طاهرة ـ أن تعبد الله في الأوقات الخمسة ، إن كانت طاهرة فعبادتها بنفس الصلاة ، وإن كانت حائضا فعبادتها بدل الصلاة وعوضها ، وهو الذكر مقدارها.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٢٤ ـ ١٢٨ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الحيض.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض.