قال الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» : القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم (١).
ومثل هذا كلام السيّد وابن حمزة وأبو الصلاح وغيرهم (٢) ، فلاحظ ذلك المبحث.
وتدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام : «السارق إذا اخذ قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم» (٣).
وفي «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» بسندهم عن الصادق عليهالسلام قلت له : أخبرني. إلى أن قال : وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال عليهالسلام : «إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله» ، قلت : فمن أين تقطع اليد؟ قال : «تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة» (٤).
وهذا أيضا صريح في كون الكعب هو مقطع رجل السارق ، وقد عرفت المقطع ، بل ظاهر هذه الرواية أيضا كونه من الوسط.
وفي «الفقه الرضوي» : يقطع السارق من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه (٥).
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٤٣٧ المسألة ٣١ ، المبسوط : ٨ / ٣٥.
(٢) الانتصار : ٢٦٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٢٠ ، الكافي في الفقه : ٤١١ ، المقنع : ٤٤٥ ، المراسم : ٢٥٩ ، الجامع للشرائع : ٥٦١.
(٣) الكافي : ٧ / ٢٢٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ١٠٣ الحديث ٤٠٠ ، وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥٢ الحديث ٣٤٦٨٨ مع اختلاف.
(٤) الكافي : ٧ / ٢٢٥ الحديث ١٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤٩ الحديث ١٧١ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ١٠٣ الحديث ٤٠١ ، وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٥٧ الحديث ٣٤٧٠١.
(٥) لم نعثر عليه في «الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام» ، بل نقل عن «النوادر» للحسين بن سعيد : في