العهدة ، سوى الامتثال والإطاعة بالوجدان والبداهة.
وأمّا المعاملات ؛ فمن جهة عدم كونها توقيفيّة ، وكونها معروفة من غير توقّف على بيان الشرع ، ربّما يعلم صحّتها مع العصيان فيها ، كخياطة الثوب المأمور به في الموضع المنهي عنه.
بل ربّما لم يكن فيها أمر ولا نهي ، والموضع الذي يكون فيه أمر أو نهي يكون الأمر والنهي أمرا على حدة ، وترتّب ثمره أمرا على حدة ، ولذا لم يكن النهي فيها يقتضي الفساد.
فالإطاعة لا تكون شرطا لصحّتها ، بل واجبة على حدة ، فالامتثال لازم لتحقّق الإطاعة لا لثمرة المعاملة ، واللزوم أيضا في موضع علم الوجوب والحرمة ولم يتحقّق غفلة ، وإذا تحقّق العصيان فتدارك بالتوبة لا بإعادة المعاملة ، لما عرفت ، كإطفاء الحريق الواجب بماء مغصوب ، أو غير ذلك من الوجوه المحرّمة ، وكذلك إنقاذ الغريق ، وأمثال ذلك.
وممّا ذكر ظهر وجوب قصد الامتثال أو ما يؤدّي مؤدّاه ، مثل قصد القربة ، أو النجاة عن مؤاخذته تعالى في ترك العمل ، أو غير ذلك.
وظهر أيضا أنّ ذلك شرط للصحّة في العبادات دون المعاملات ، بل شرط للكمال فيها ، كما عليه فقهاؤنا.
وأيضا الصحّة في العبادات عبارة عن موافقة الأمر والمطلوب وما يؤدّي مؤدّاه ، وفي المعاملات عبارة عن ترتّب الأثر.
وعرفت أنّ الإطاعة في العبادات مطلوبة قطعا ، وكونها بوجه الامتثال معروفة جزما ، فمع عدم ذلك لا يعرف فيها شيء من الصحّة وشائبة منها ، لكونها توقيفيّة غير معروف الماهيّة أصلا على القول بأنّ أسامي العبادات أسام لخصوص الصحيحة منها.