في الكبير : ١٠٢٣٤ ، والصغير ١ : ١٦١. وأبو نعيم في حلية الاولياء ٤ : ١٨٨ ـ ١٨٩. والترمذي : ١٣١٥. والحاكم في المستدرك ٢ : ٩. وابن ماجه في سننه : ٢٢٤ و ٢٢٥. والهيثمي في مجمع الزوائد ٤ : ٧٨ و ٧٩ و ٨ : ١٦. والسنن الصغير للبيهقي ٢ : ١٩٣٨. ومسلم في صحيحه : ١٠١ و ١٠٢. وابن حبان : ٥٥٦ و ١١٠٧. والخطيب في تأريخه ٣ : ١٧٨. والمتقي في كنز العمال ٤ : ٩٥٠٣ ، ٩٥٠٦ و ٩٩٧٥.
فقه الحديث :
النصيحة للمسلمين فريضة لازمة لحفظ العدالة الاجتماعية ، وبسط الاعتماد بين أفراد المجتمع ، وعند نقشي الغش والاضرار والمكر فإنه يوجب الحقد والعداء والتفرقة بين أفراد المجتمع ، فإن الحقيقة لا تبقى خافية إلى الابد ، وبمجرد أن تنكشف يتولد البغضاء والتصدي للمقابلة بالمثل والانتقام .. إلى غير ذلك.
وفي حديث : (الغش شيمة المردة ، ومن أخلاق اللئام ، ومن علامات الشقاء) (١).
وأما الاضرار بالغير والمكر ، فهي كالغش في إيجاد التفرقة والفساد. وقد ورد النهي عن الضرر والضرار في ضمن أحاديث كثيرة ، وكتب فيها العلماء رسائل متعددة ، وقيل في معنى الضر : أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقه ، وفي المكر ، إن أصله الخداع (٢).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ((لولا أني سمعت رسول الله (ص) يقول : إن المكر والخديعة في النار ، لكنت أمكر العرب) (٣).
__________________
(١) ميزان الحكمة ٧ : ٢٢٠.
(٢) راجع النهاية : لابن الاثير ، مادة : (ضرر) و (مكر).
(٣) البحار ٤١ : ١٠٩.