تعلّقن وتعقّدن بالظهار ، فالرجل من جهته مجاز في الزواج لا يمنعه مانع ، أمّا هي فيكتب عليها بأن تبقى لا تتزوّج أحدا غيره ، وتعيش في جحيم.
ولعلّنا نفهم من الآية أنّ للظهار مفسدتين : أحدهما ما يسمّيه القرآن بالمنكر ، والآخرة ما يسمّيه بالزور ، فهو من الجهة العملية إثم يهدم الأسرة ، وظلم للنفس وللمرأة وأولادها ، ومن الجهة المعنوية يعدّ افتراء على الله وزورا إذ هو تشريع بغير حجة من الله.
[٣] والآن : ما هو الظهار ، وما هو الحل؟
الظهار هو أن يقول الزوج لزوجته أنت عليّ كظهر أمّي يقصد بذلك الظهار ، ولا يقع إلّا إذا توافرت شروط أهمها من جهة المظاهر أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا يقع من مجنون ، ولا صبي ، ولا سكران ، ولا هازل ، ولا غضبان ، ومن جهة الزوجة المظاهر منها الطهر من الحيض والنفاس ، وأن تكون في طهر لم يواقعها فيه ، وبحضور شاهدين عادلين يسمعان الصيغة (١) ، هكذا جاء في الحديث المأثور عن حمران عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : «لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» (٢) وروي عن زرارة عنه (عليه السلام) في حديث أنّه سأله : كيف الظهار؟ فقال : «يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي ، وهو يريد بذلك الظهار» (٣) وعن زرارة عنه (عليه السلام) قال : «لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظهار» (٤)
__________________
(١) راجع شرائع الإسلام كتاب الظهار
(٢) وسائل / ج ١٥ ص ٥٠٩
(٣) المصدر
(٤) المصدر / ص ٥١٠ وهناك شروط مفصل مذكورة في كتب الفقه الاستدلالية فراجع