الإيمان به ، والإحساس النفسي برقابته الدائمة والدقيقة لأعمالنا.
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
يعني ليس يعلم الظاهر فقط ، وإنّما يعلم الباطن أيضا ، كالنوايا والدوافع الخفية للإنسان ، وكثيرا ما تأتي الإشارة إلى رقابة الله بعد بيان حد ، أو قانون ، أو نظام لمنع أيّ محاولة للالتفاف عليه والتملّص من المسؤولية ، فإنّ الإنسان مهما استطاع ذلك في مقابل الآخرين (المجتمع ، والحاكم الشرعي) فإنّه لن يجد إلى ذلك سبيلا أمام الله ، لأنّه أخبر به حتى من نفسه.
ومن الجدير ذكره هنا أنّ الكفّارة تسقط لو أراد الطلاق بعد الظهار ، ولعلّ البعض يصطنع طلاقا للتهرّب من الكفّارة المفروضة عليه ثمّ يعود ، إلّا أنّ ذلك لا يسقطها عنه في هذه الحالة ، ويحذّر الله أحدا أن يتوسّل بذلك للاحتيال على شريعته. عن يزيد الكناسي قال : «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة ، فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا» (١)
بلى. إذا طلّقها عن صدق ، أو تزوّجت غيره بعد العدّة ثم طلّقها الغير ، فله الرجوع إليها من دون كفّارة ، حيث انتفى قصد الاحتيال. قال الإمام الصادق (ع) : «إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثم راجعها فالكفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفّارة عليه» (٢)
__________________
(١) الوسائل / ج ٥ ص ٥١٨ نقلها الكافي في فروعه / ج ٢ ص ١٩٢ ، ومن لا يحضره الفقيه / ج ٢ ص ١٧٣ وتهذيب الأحكام / ج ٢ ص ٢٥٤
(٢) المصدر / ص ٥١٩ نقلها الكافي في فروعه / ج ٢ ص ٢