رسول الله (ص) زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يزدها عليه ، فتزوجها عمر بن الخطاب ، وكان رسول الله (ص) يرد من جاء من الرجال ويحبس من جاء من النساء إذا امتحن ويعطى أزواجهن مهورهن. قال الجبائي : لم يدخل في شرط صلح الحديبية الا رد الرجال دون النساء ولم يجر للنساء ذكر ، وان أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها الى المدينة وسألا رسول الله (ص) ردها عليهما ، فقال (ص): ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء ، فلم يردها عليهما ، قال الجبائي : وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر ، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ (١).
(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ)
بعد الامتحان فحينئذ لا يجوز ردّهن لأنه لا مبرر لذلك ، ولأن المجتمع المؤمن ليس حكرا على أحد دون أحد.
(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ)
والسؤال : لماذا ذكر الحرمة من الطرفين مع أنّ نفيها من جهة قد يفيد نفيها من الجهة الثانية؟
والجواب : لعل الحلّية هنا بمعناها الأول وهو الانسجام الذي يعتبر هدفا وشرطا أساسيا في الزواج ، ومراد الآية الكريمة تأكيد انعدامه ليس من طرف واحد بحيث يمكن علاجه والصبر عليه ، بل من الطرفين معا مما لا يمكن علاجه أبدا.
وحيث تبين المؤمنة من زوجها الكافر يتحمل المؤمنون إعطاءه ما أنفق عليها ،
__________________
(١) نور الثقلين / ج ٥ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥