وهكذا جاء في الحديث المأثور في كتاب الدعائم عن علي (عليه السلام) أنّه قال : «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام» (١).
وهكذا روى سماعة في موثّقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلي وحده فهي أربع ركعات ، وإن صلّوا جماعة (٢)
وفي خبر مأثور عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال : «فإن قال : فلم صارت الصلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين؟ قيل لعلل شتى ، منها : إنّ الإنسان يتخطّى إلى الجمعة من بعد ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ومنها : إنّ الامام يحبسهم للخطب ، وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاته في حكم التمام ، ومنها : إنّ الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله ، ومنها : إنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين. فإن قال : فلم جعل الخطبة؟ قيل : لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للإمام سبب إلى موعظتهم ، وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم من المعصية ، وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليه من الأمان من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة. فإن قال : فلم يجعل الخطبتين؟ قيل : لأن يكون واحدة للثناء والتمجيد والتقديس لله تعالى ، والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء وما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد» (٣).
__________________
(١) موسوعة جواهر الكلام ج ١١ ص ١٥٨ الطبعة الثانية
(٢) المصدر / ص ١٦٠
(٣) المصدر / ص ١٦٥