فلو أنه شرط له جواز مكة ، الذى سيظهر بعد ، على ما جرت به عادة مكة ، هل يصح ذلك؟. ويلزمه من السكة الجديدة أم لا يصح؟.
ولو أن المديون أشهد على نفسه فى ظاهر الأمر ، بما يلزمه جميع ما يدعيه خصمه ، والأمر فى الباطن على خلاف ذلك ، هل يحل له أخذ ذلك ، بناء على إقرار خصمه فيما بينه وبين الله عزوجل ، أم هو حرام عليه؟.
وإذا كان الشهود عالمين بباطن الحال ، وأشهدهم المديون بما يعضد خصمه ، مع علمهم بأن الأمر على خلاف ما أشهدهم به ، هل تجوز لهم الشهادة أم لا؟.
أفتونا مأجورين مثابين إن شاء الله ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
ونص الجواب :
الجواب ـ والله الموفق ـ : أنهما إذا تبايعا فى نخلة ، ولم يعينا نقد مكة ، لزم نقد نخلة ، وإن عيناه فحدثت سكة غير التى كانت حالة البيع ، فلا تلزم إلا السكة التى كانت حالة البيع ، ولو شرطا السكة التى ستحدث ، كعادة مكة ، لم يصح ذلك ، وكان البيع باطلا ، ولو أشهد المديون على نفسه بما يلزمه فى ظاهر الشرع مطلوب خصمه ، ولا مستند له فى الباطن ؛ فلا يحل لخصمه إلا ما كان حلالا له قبل إشهاده ، ومتى أخذ منه غير ذلك ، كان حراما عليه، ومتى علم الشهود خلاف ما أشهدهم المشهد ، حرمت عليهم الشهادة. والله سبحانه أعلم.
وكتب محمد بن محمد الطبرى ، حامدا مصليا مسلما. انتهى.
وقد كتب بموافقته على الجواب : الرضى إبراهيم بن محمد الطبرى إمام المقام ، والشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم الحرازى ، والفقيه على بن إبراهيم بن محمد بن حسين البجلى ، وأخوه عمر بن إبراهيم بن محمد بن حسين البجلى ، والفقيه على بن محمد الحكمى ، رحمهمالله تعالى.
ومن شعر القاضى نجم الدين الطبرى ، ما أنشدناه القاضى شهاب الدين أحمد بن ظهيرة ، أجاز عنه إجازة :
أشبيهة البدر التمام إذا انتهى |
|
حسنا وليس البدر من أشباهك |
مأسور حسنك إن يكن مستشفعا |
|
فإليك فى الحسن البديع بجاهك |