سيده بالارسال والزجر ، وبعدم الاعتياد على اكل ما يمسك من الصيد.
ثانياً : ان يرسله صاحبه بقصد الصيد باجماع الفقهاء ، فقد « سُئِلَ الامام الصادق (ع) عن كلب افلت ، وان يرسله صاحبه فصاد ، فادركه صاحبه ، وقد قتله ، أيأكل منه ؟ قال : لا » (١).
ثالثاً : أن يكون الصائد الذي ارسل الكلب مسلماً ، لان الارسال نوع من التذكية ومن شروطها الاسلام.
رابعاً : ان يسمي الصائد عند الارسال ، فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، او اذهب على اسم الله. فقد ورد عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا يأكله ) (٢).
خامساً : ان يدرك الكلب الصيد حياً ، وان يكون استناد الموت الى جرح الكلب نفسه.
سادساً : ان لا يدرك الصائد الصيد حيّاً مع الكلب ، اما اذا ادركه حياً فعليه القيام بالذبح.
ولابد من غسل ما عضه الكلب تطهيراً للنجاسة.
اما الصيد بالآلات فيحل بالآلة الذابحة كالسكين والسيف ، وبالآلة التي ينطلق منها سهم ، و « يحل مقتوله ، سواء أمات بجرحه ام لا ، كما لو اصاب معترضاً عند فقهائنا ، لصحيحة الحلبي ، قال : سألت الامام الصادق (ع) عن الصيد يضربه بالسيف ، او يطعنه برمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، قد سمى حين رماه ، ولم تصبه الحديدة ؟ قال : فان كان السهم الذي
__________________
(١) الجواهر : ج ٣٦ ص ٢٨.
(٢) التهذيب : ج ٩ ص ٢٧.