ما بقي » (١). و « قال الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد والصدوق هي من الثلث واختاره المصنف والعلامة ، لوجوه :
١ ـ ان حكمة حصر الوصية في الثلث موجودة هنا وهو الاضرار بالورثة فوجب اتحاد الحكم فيها لئلا تختل الحكمة.
٢ ـ لولا ذلك لالتجأ كل من يريد اضرار ورثته الى المنجزات في مرضه فتفوت فائدة حصر الوصية في الثلث.
٣ ـ الروايات. ومنها عن ابي ولاد قال : سألت الصادق (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئة منه في مرضها. قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها كانت تركت شيئاً » (٢).
وتشترك المنجزات مع الوصية في الامور التالية :
١ ـ ان كلا منها يقف نفوذها على الخروج من الثلث ، او اجازة الورثة.
٢ ـ ان المنجزات تصح للوارث.
٣ ـ ان كلا منهما اقل ثواباً عند الله من الصدقة في حال الصحة.
٤ ـ ان المنجزات يزاحم بها الوصايا في الثلث.
٥ ـ ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ، ولا بعده » (٣).
وهناك فروق مفصّلة بين المنجزات والوصية ايضاً تخرج عن اطار
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ ص ١٩٤.
(٢) التنقيح الرائع : ج ٢ ص ٤٢٤.
(٣) المختلف للعلامة الحلي : ج ٢ ص ٦٦.