الله فهماً وعلماً ـ في البناء على القبور واتّخاذها مساجد ، هل هو جائز أم لا؟
وإذا كان غير جائز ، بل ممنوعُ منهيّ عنه نهياً شديداً ، فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟
وإذا كان البناء في مسبلة ـ كالبقيع ـ وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنيّ عليه ، فهل هو غصب يجب رفعه ، لما فيه من ظلم المستحقّين ومنعهم استحاقهم ، أم لا؟
وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح ، من التمسح بها ، ودعائها مع الله ، والتقريب بالذبح والنذر لها ، وإيقاد السرج عليها ، هل هو جائز أم لا؟
وما يفعل عند حجرة النبيّ صلى الله عليه وسلّم ، من التوجّه إليها عند الدعاء وغيره ، والطواف بها وتقبيلها والتمسّح بها ، وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف ، من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة ، هل هو مشروع أم لا؟
أفتونا مأجورين ، وبيّنوا لنا الأدلّة المستند إليها ، لازلتم ملجأً للمستفدين».
وهذا نصّ الجواب :
«أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً؛ لصحّة الأحاديث الواردة في منعه ، وبهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه ، مستندين على ذلك بحديث عليٍ رضي الله عنه أنّه قال لأبي الهيّاج : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، أن لا تدع