تمثالأ إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته ) رواه مسلم (٢).
وأمّا اتّخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقاً ، وإيقاد السرج عليه ممنوع أيضاً؛ لحديث ابن عباس : ( لعن رسول الله زائرات القبور ، والمتّخذين عليها المساجد والسرج ) رواه أهل السنن (٣).
وأما ما يفعله الجهّال عند الضرائح ، من التمسّح بها ، والتقرّب إليها بالذبائح والنذور ، ودعاء أهلها مع الله ، فهو حرامُ ، ممنوع شرعاً ، لا يجوز فعله أصلاً.
وأما التوجه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلّم عند الدعاء ، فالأولى منعه ، كما هو معروف من فقرات كتب المذهب؛ ولأنّ أفضل الجهات جهة القبلة.
وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها ، فهو ممنوع مطلقاً.
وأما ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة ، فهو محدث.
هذا ما وصل إليه علمنا السقيم ».
ويلي ذلك توقيع ١٥ عالماً.
وقد علّقت جريدة « أمّ القرى » على هذه الفتوى بمقالة افتتاحية قائلةً :
« إنّ الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين ، رضي الناس أم كرهوا »! انتهى.
__________________
(٢) صحيح مسلم ٢ / ٦٦٦ ح ٩٣ ب ٣١ ، كما ورد الحديث باختلاف يسير في بعض ألفاظه في المصادر التالية : مسند أحمد ١ / ٩٦ و ١٢٩ ، سنن النسائي ٤ / ٨٨ ، سنن أبي داود ٣ / ٢١٥ ح ٣٢١٨ ، سنن الترمذي ٣ / ٣٦٦ ح ١٠٤٩ ب ٥٦.
(٣) سنن أبي داود ٣ / ٢١٨ ح ٣٢٣٦ ، سنن النسائي ٤ / ٩٥.