في أنّه هل يُستفاد منها جعل الاستصحاب على وجهٍ كلّيٍّ كقاعدةٍ عامّة ، أو لا تدلّ على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشكّ في الحدث؟
قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدةٍ عامّة ؛ لأنّ اللام في قوله : «ولا يُنقض اليقين بالشكّ» كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقةً ، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» وهو اليقين بالوضوء ، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشكّ في انتقاض الوضوء ، وإجمال للام وتردّده بين الجنس والعهد كافٍ في منع الإطلاق.
ويرد على ذلك :
أوّلاً : أنّ قوله : «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف ، كما تقدم ، وظهور التعليل في كونه تعليلاً بأمرٍ عرفيٍّ وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه يقتضي حمل اليقين والشكّ على طبيعيّ اليقين والشكّ ؛ لأنّ التعليل بكبرى الاستصحاب عرفيّ ومطابق للمناسبات العرفيّة ، بخلاف التعليل باستصحاب مجعولٍ في خصوص باب الوضوء.
وثانياً : أنّ اللام في قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» لو سُلّم أنّها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة «فإنّه على يقينٍ من وضوئه» فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء ؛ لأنّ قيد «من وضوئه» ليس قيداً لليقين ، حيث إنّ اليقين لا يتعدّى عادةً إلى متعلّقه ب «من» ، وإنّما هو قيد للظرف ، ومحصّل العبارة : أنّه من ناحية الوضوء على يقين ، وهذا يعني أنّ كلمة «اليقين» استُعملت في معناها الكلّيّ ، فإذا اشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص