بباب الوضوء ، خلافاً لِمَا إذا كان القيد راجعاً إلى نفس اليقين ، وكان مفاد الجملة المذكورة أنّه على يقينٍ بالوضوء ، فإنّ الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص.
وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تامّ. وهناك روايات (١) عديدة اخرى يستدلّ بها على الاستصحاب ، ولا شكّ في دلالة جملةٍ منها.
__________________
(١) كرواية اسحاق بن عمّار ، راجع وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢. ومكاتبة علي بن محمد القاساني ، راجع وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٥ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣. ورواية عبد الله بن سنان ، راجع وسائل الشيعة ٣ : ٥٢١ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، وكذا راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل