اولا : شؤونه الثابتة التي لايطرأ عليها تغيير ولا تبديل في اي من الظروف والاحوال ، فوضع لها قوانين ثابتة ، وانظمة محددة ... وذلك من قبيل قوانين الارث ، والزواج ، والطلاق ، ونحوها ... ويمكن ان يدخل في ذلك جميع الاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية ، حسب الاصطلاح الاصولي.
ثم لاحظ :
ثانياً : الشؤون التي يطرأ عليها التغيير والتبديل ، ولا يمكن ان تكون في اطار ضابطة معينة وثابتة ، فجعل اصولا وقواعد عامة ، يجري التغيير والتبديل في نطاقها.
فهذه القوانين والضوابط ثابتة ، والمتغير هو ما تنطبق عليه تلك القواعد والاصول.
ويمكن ان يدخل في هذا الاطار ايضا سائر الموضوعات التي تعرض لها العناوين الثانوية ، حسب الاصطلاح الاصولي.
ومن هنا ... فقد كان للاسلام مرونة خاصة بالنسبة لموقفه من الثقافات ، والعلوم التي تفيد المجتمع الاسلامي ، وبالنسبة لشؤون الادارة الداخلية ، وشؤون الامن في البلاد الاسلامية ، تبعا للضرورات التي تفرضها الظروف والاحوال الطارئة والمتغيرة.
وقد اعطى ذلك للاسلام قدرة خاصة على استيعاب كل جديد ، وعلى ان يساير التطورات الحضارية المختلفة على مر العصور ، وعلى اتخاذ الموقف المناسب في الظروف والاحوال والمتغيرات باستمرار ، ولسوف يبقى محتفظا بهذه القدرة مستقبليا ايضا ... فهو القانون الوحيد ، الذي يستطيع ان يكون انسانيا ، وحضاريا ، وعالميا ، وابديا.