Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ، وفيه مقدّمتان :
١١
الاُولى : الخيار لغةً واصطلاحاً
١١
تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه
١٢
إطلاق الخيار في الاخبار
١٢
الثانية : الاصل في البيع اللزوم
١٣
معاني «الأصل» :
١٣
1 ـ الراجح
١٣
2 ـ القاعدة المستفادة من العمومات
١٤
3 ـ الاستصحاب
١٤
4 ـ المعنى اللغوي
١٤
معنى قول العلامة : إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين
١٥
توجيه كلام العلّامة والمناقشة فيه
١٦
توجيه آخر
١٦
المناقشة في التوجيه المذكور
١٧
رجوع إلى معاني «الأصل»
١٧
الأدلّة على أصالة اللزوم
١٧
الاستدلال بآية
(
أوفوا بالعقود
)
١٧
الاستدلال بآية
(
أحلّ الله البيع
)
١٩
الاستدلال بآية
(
تجارةً عن تراضٍ
)
١٩
الاستدلال بآية
(
أكل المال بالباطل
)
٢٠
الاستدلال بروايتي : «لا يحلّ مال امرئ مسلم» و «الناس مسلّطون»
٢٠
الاستدلال برواية : «المؤمنون عند شروطهم» والمناقشة فيه
٢١
الاستدلال بأخبار اُخر
٢٢
مقتضى الاستصحاب أيضاً اللزوم
٢٢
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه
٢٣
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٤
في أقسام الخيار
٢٥
الأوّل : في خيار المجلس
٢٧
المراد بـ «المجلس»
٢٧
الدليل على هذا الخيار
٢٧
مسألة : هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟
٢٨
أقسام الوكيل :
٢٨
1 ـ أن يكون وكيلاً في مجرّد إجراء العقد
٢٨
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٩
ثبوت الخيار للموكّل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد
٣٠
2 ـ أن يكون وكيلاً مستقلّاً في التصرّف المالي
٣٠
ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٣١
هل يثبت الخيار للموكّل أيضاً؟
٣١
لو ثبت الخيار لمتعدّدين
٣١
ما هو المراد من التفرّق؟
٣٢
3 ـ أن لا يكون مستقلّاً في التصرّف
٣٢
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٣٢
هل للموكّل تفويض حقّ الخيار إلى الوكيل؟
٣٢
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣٣
مسألة : هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
٣٥
الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين
٣٦
الأولى التوقف
٣٧
مسألة : استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس :
٣٨
1 ـ من ينعتق على أحد المتبايعين
٣٨
2 ـ العبد المسلم المشترى من الكافر
٤٣
3 ـ شراء العبد نفسه
٤٥
مسألة : اختصاص خيار المجلس بالبيع
٤٦
مسألة : مبدأ خيار المجلس
٤٩
القول في مسقطات خيار المجلس :
٥١
مسألة : المسقط الأوّل : اشتراط السقوط في ضمن العقد
٥١
توهّم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلّة الخيار ودفعه
٥٢
ما يشهد لعدم المعارضة
٥٢
الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه
٥٣
مناقشة الوجوه المتقدمة
٥٤
صور اشتراط سقوط خيار المجلس :
٥٥
1 ـ اشتراط عدم الخيار
٥٥
2 ـ اشتراط عدم الفسخ
٥٦
3 ـ اشتراط إسقاط الخيار
٥٧
التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره
٥٨
فرع : إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه
٦٠
مسألة : المسقط الثاني : الاسقاط بعد العقد
٦١
سقوط الخيار بكلّ لفظٍ يدلّ عليه
٦١
مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : «اختر»
٦٣
مسألة : المسقط الثالث : افتراق المتبايعين
٦٦
معنى الافتراق المسقط
٦٦
ما يحصل به الافتراق
٦٧
مسألة : الافتراق عن إكراه
٦٩
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
٧٠
مسألة : لو اُكره أحدهما خاصّةً على التفرّق
٧٢
محلّ الكلام ما لو اُكره أحدهما المعيّن على الافتراق
٧٢
الاقوال في المسألة
٧٣
مبنى الاقوال
٧٣
الأظهر في المسألة
٧٥
إذا اُكره أحدهما على البقاء
٧٨
الأقوى سقوط الخيار عنهما
٧٨
مسألة : لو زال الإكراه
٧٩
مسألة : المسقط الرابع : التصرف
٨١
الثاني : في خيار الحيوان
٨٣
عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة
٨٣
هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيّن أو يعمّ الكلّي أيضاً؟
٨٣
مسألة : المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٨٥
الدليل على الاختصاص
٨٦
عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه
٨٧
ضعف هذا القول
٨٩
القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً
٨٩
لا محيص عن المشهور
٩٠
مسألة : عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
٩١
مسألة : مبدأ خيار الحيوان
٩٢
المراد بزمان العقد
٩٤
مسألة : دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٩٥
مسألة : مسقطات خيار الحيوان :
٩٧
1 ـ اشتراط سقوطه في العقد
٩٧
2 ـ إسقاطه بعد العقد
٩٧
3 ـ التصرّف
٩٧
النصوص الدالة على مسقطية التصرف
٩٨
المراد من «الحدث» في النصوص
٩٩
المراد من «فذلك رضىً منه» في صحيحة ابن رئاب
١٠٠
المحتملات في ذلك :
١٠٠
الاحتمال الأوّل
١٠١
الاحتمال الثاني
١٠١
الاحتمال الثالث
١٠١
الاحتمال الرابع
١٠٢
المناقشة في الاحتمالين الأوّلين
١٠٢
المناقشة في الاحتمال الرابع
١٠٣
تعيّن الاحتمال الثالث
١٠٤
الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه
١٠٤
ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث
١٠٧
الثالث : خيار الشرط
١١١
معنى خيار الشرط
١١١
الدليل على هذا الخيار
١١١
مسألة : لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه
١١٣
يشترط تعيين المدّة دفعاً للغرر
١١٣
مسألة : بطلان العقد في صورتي جهالة المدّة وعدم ذكرها أصلاً
١١٦
القول بجعل المدّة المجهولة ثلاثة أيام
١١٦
مناقشة القول المذكور
١١٨
القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه
١١٩
مسألة : مبدأ خيار الشرط
١٢٠
مسألة : جعل الخيار للأجنبي
١٢٢
هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟
١٢٣
مسألة : جواز اشتراط استئمار الأجنبي
١٢٥
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟
١٢٦
مسألة : بيع الخيار
١٢٧
معنى بيع الخيار
١٢٧
ما يدلّ عليه
١٢٧
توضيح المسألة بالكلام في اُمور :
١٢٩
الأوّل : أنحاء خمسة في اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار
١٢٩
صحّة الأنحاء المذكورة عدا الاربع
١٣١
الثاني : أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها
١٣١
الثالث : هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟
١٣٣
الرابع : مسقطات بيع الخيار
١٣٥
هل يسقط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن المعيّن؟
١٣٥
ظاهر المحكيّ عن الاردبيلي والسبزواري عدم السقوط
١٣٦
المحكيّ عن الطباطبائي ردّهما
١٣٦
مناقشة الردّ المذكور
١٣٧
مناقشة المؤلّف لجميع ما تقدّم
١٣٧
الخامس : لو تلف المبيع كان من المشتري
١٣٩
لو تلف الثمن فممن يكون؟
١٤٠
السادس : رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به
١٤١
إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه
١٤٢
لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه
١٤٣
الردّ إلى عدول المؤمنين
١٤٤
لو اشترى الاب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع
١٤٤
السابع : لو ردّ البائع بعض الثمن
١٤٥
الثامن : اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن
١٤٥
مسألة : جريان خيار الشرط في كلّ معاوضة لازمة إلّا ما خرج بالدليل
١٤٧
الاستدلال عليه
١٤٧
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٤٨
الاستدلال على ذلك
١٤٩
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١٥٠
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها :
١٥١
1 ـ ما لا يدخله خيار الشرط
١٥١
2 ـ ما اختلف في دخوله فيه :
١٥١
أـ الوقف
١٥١
حكم الصدقة حكم الوقف
١٥٢
ب ـ الصلح
١٥٣
ج ـ الضمان
١٥٤
د ـ الرهن
١٥٤
هـ ـ الصرف
١٥٤
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٥٥
عدم جريانه في المعاطاة
١٥٤
حكم الصداق والسبق والرماية
١٥٥
إناطة دخول خيار الشرط بصحّة التقايل في العقد
١٥٦
الرابع : خيار الغبن
١٥٧
الغبن لغةً واصطلاحاً
١٥٧
الاستدلال بآية
(
تجارة عن تراض
) على هذا الخيار
١٥٨
الأولى الاستدلال عليه بآية
(
ولا تأكلوا أموالكم
)
١٥٩
ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه
١٦٠
الاستدلال بـ : «لا ضرر ولا ضرار»
١٦١
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٦١
سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
١٦٢
المبذول ليس هبة مستقلّة
١٦٣
ما استُدلّ به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه
١٦٣
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٦٤
عدم دلالة الاخبار المذكورة على المدّعى
١٦٥
العمدة في المسألة الاجماع
١٦٥
مسألة : شرائط خيار الغبن :
١٦٦
الاوّل : جهل المغبون بالقيمة
١٦٦
ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادراً على السؤال
١٦٧
المعتبر القيمة حال العقد
١٦٧
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة
١٦٨
ما يثبت به الجهل
١٦٨
لو اختلفا فی القیمة وقت العقد
١٦٩
الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشاً
١٦٩
حدّ التفاوت الفاحش
١٧٠
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٧٠
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٧١
تصوير الغبن من الطرفين والاشكال فيه
١٧٢
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك :
١٧٢
1 ـ ما ذكره المحقّق القمّي
١٧٢
المناقشة في ما ذكره المحقّق القمّي
١٧٣
2 ـ ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه
١٧٣
3 ـ أن يراد بالغبن معناه الأعمّ والمناقشة فيه
١٧٤
4 ـ ما ذكره بعض والمناقشة فيه
١٧٤
5 ـ ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه
١٧٥
الأولى الوجه الثالث
١٧٥
مسألة : هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
١٧٦
ما يؤيّد كونه شرطاً شرعياً
١٧٧
إمكان ارجاع الكلمات إلى أحد الوجهين
١٧٧
ثمرة الوجهين
١٧٨
ثمرة اُخرى
١٧٩
الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب
١٧٩
حكم خيار الرؤية
١٧٩
مسألة : مسقطات خيار الغبن :
١٨٠
1 ـ إسقاطه بعد العقد
١٨٠
هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟
١٨١
2 ـ اشتراط سقوطه في متن العقد
١٨٣
دعوى لزوم الغرر من اسقاط الخيار ودفعه
١٨٣
3 ـ تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
١٨٤
4 ـ تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك
١٨٧
لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري
١٨٩
الناقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار اذا فسخه
١٩٠
لو اتّفق زوال المانع
١٩٠
هل تلحق الاجارة بالبيع؟
١٩٠
هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟
١٩١
تصرّف الغابن
١٩١
لو كان المبيع خارجاً عن ملك الغابن بالعقد اللازم
١٩١
لو حصل مانعٌ من الردّ
١٩٢
لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
١٩٢
لو اتّفق عود الملك إلى الغابن
١٩٣
تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين
١٩٣
إن كان التغيير بالنقيصة
١٩٤
إن كان التغيير بالزيادة
١٩٥
لو كانت الزيادة عيناً كالغرس
١٩٥
حكم الزرع
١٩٨
لو طلب مالك الغرس القلع
١٩٨
إن كان التغيير بالامتزاج
١٩٩
حكم تلف العوضين
١٩٩
لو تلف ما في يد المغبون
٢٠٠
لو تلف ما في يد الغابن
٢٠٠
مسألة : هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟
٢٠٣
التفصيل المحكيّ عن بعض والمناقشة فيه
٢٠٤
الاشكال في المسألة
٢٠٤
ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة
٢٠٥
مسألة : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٠٦
الاستدلال للفور بآية
(
أوفوا بالعقود
)
٢٠٦
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
٢٠٦
المناقشة في الوجوه المذكورة
٢٠٧
المناقشة في الاستدلال بآية
(
أوفوا بالعقود
)
للفور
٢٠٧
المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي
٢٠٩
ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب
٢١٠
ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة
٢١١
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
٢١٢
الاقوى الفور والدليل عليه
٢١٢
المراد من الفورية
٢١٣
رأي المصنّف في المسألة
٢١٤
معذوريّة الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٢١٤
لو جهل الفورية
٢١٥
لو ادّعى الجهل بالخيار
٢١٥
الناسي في حكم الجاهل
٢١٥
الظاهر معذورية الشاك
٢١٦
الخامس : خيار التأخير
٢١٧
كلام التذكرة في خيار التأخير
٢١٧
الدليل على هذا الخيار
٢١٧
الروايات الواردة في المقام
٢١٨
ظاهر الروايات بطلان البيع
٢١٩
فهم العلماء ممّا يقرّب نفي اللزوم
٢٢٠
شرائط خيار التأخير :
٢٢٠
1 ـ عدم قبض المبيع
٢٢٠
لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع
٢٢١
لو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده
٢٢١
لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض
٢٢٢
لو قبض بعض المبيع
٢٢٢
2 ـ عدم قبض مجموع الثمن
٢٢٢
القبض بدون الاذن كالعدم
٢٢٢
3 ـ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٢٢٣
4 ـ أن يكون المبيع عيناً أو شبهه
٢٢٣
المراد بـ الثمن المعيّن
٢٢٥
ظاهر المعيّن التشخّص العيني
٢٢٥
عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي
٢٢٧
مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء
٢٢٧
ما قيل باعتباره في هذا الخيار :
٢٢٨
1 ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما
٢٢٨
عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط
٢٢٨
أوجه ما يقال
٢٢٨
المناقشة في الوجه المذكور
٢٢٩
التفصیل الذي ذكره بعض
٢٣٠
ضعف التفصيل المذكور
٢٣٠
2 ـ تعدّد المتعاقدين
٢٣٠
المناقشة في هذا الشرط
٢٣٠
3 ـ أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
٢٣١
المناقشة في هذا الشرط
٢٣١
مبدأ الثلاثة في خيار التأخير
٢٣٢
مسألة : مسقطات خيار التأخير :
٢٣٣
1 ـ اسقاطه بعد الثلاثة
٢٣٣
2 ـ اشتراط سقوطه في متن العقد
٢٣٣
3 ـ بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٢٣٤
4 ـ أخذ الثمن من المشتري
٢٣٥
هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟
٢٣٥
المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل
٢٣٦
مسألة : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٣٧
القول بالتراخي لا يخلو عن قوّة
٢٣٧
مسألة : تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
٢٣٨
لو تلف في الثلاثة
٢٣٩
لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم
٢٤٠
مسألة : شراء ما يفسد من يومه
٢٤١
المراد من اليوم
٢٤١
خيار ما يفسده المبيت
٢٤٢
شروط هذا الخيار
٢٤٣
المراد ب «الفساد»
٢٤٤
السادس : خيار الرؤية
٢٤٥
المراد من خيار الرؤية
٢٤٥
الدليل على هذا الخيار
٢٤٥
عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٢٤٦
مسألة : مورد خيار الرؤية
٢٤٨
اشتراط ذكر أوصاف المبيع
٢٤٨
اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط
٢٤٨
رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد
٢٤٨
توهم التنافي بين بعض التعابير
٢٤٩
دفع التنافي المذكور
٢٥٠
اشكال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من أجلها
٢٥٠
اشكال آخر في المقام
٢٥٠
الجواب عن الإشكالين المتقدمين
٢٥١
إشكال رابع في المقام وجوابه
٢٥٢
المشهور هو الخيار بين الردّ والامساك مجّاناً
٢٥٣
القول ببطلان البيع اذا وجد على خلاف ما وصف
٢٥٣
محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة
٢٥٤
صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها
٢٥٦
مسألة : هل خيار الرؤية فوري؟
٢٥٧
مسألة : مسقطات خيار الرؤية
٢٥٨
هل يجوز اسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟
٢٥٨
لو اشترط سقوط هذا الخيار
٢٥٩
الاقوال في المسألة
٢٥٩
أقوى الاقوال
٢٦١
عدم صحّة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة
٢٦١
جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات
٢٦٢
مسألة : عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
٢٦٤
مسألة : ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٢٦٦
مسألة : لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
٢٦٧
مسألة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول
٢٦٩
السابع : خيار العيب
٢٧١
اطلاق العقد يقتضي السلامة
٢٧١
معنى الانصراف إلى السلامة
٢٧٢
اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد
٢٧٣
مسألة : التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب
٢٧٥
الإجماع على التخيير
٢٧٦
هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟
٢٧٧
ما يؤيّد ثبوت الخيار بنفس العيب
٢٧٧
لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن
٢٧٨
القول في مسقطات هذا الخيار
٢٧٩
مسألة : مسقطات الردّ :
٢٧٩
1 ـ التصريح باسقاطه
٢٧٩
2 ـ التصرّف في المعيب
٢٧٩
الاستدلال على مسقطيّة التصرّف
٢٨٠
هل سقط الردّي بمطلق التصرّف؟
٢٨٠
هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟
٢٨٢
ظهور كلمات الفقهاء في ذلك
٢٨٣
عدم كون التصرّف من حيث هو مسقطاً
٢٨٥
هل التصرّف قبل العلم بالعيب يسقط الردّ؟
٢٨٥
رأي المؤلّف في المسألة
٢٨٥
ضابط التصرف المسقط قبل العلم
٢٨٦
3 ـ المسقط الثالث : تلف العين أو صيرورته كالتالف
٢٨٩
وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه
٢٩٠
النصوص المستفيضة في المسألة
٢٩١
المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه
٢٩٣
المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى
٢٩٥
العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه
٢٩٦
المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر
٢٩٨
رأي المؤلف التفصيل
٢٩٩
حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس
٣٠٠
اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب
٣٠٠
4 ـ المسقط الرابع : حدوث عيبٍ عند المشتري
٣٠١
العيب الحادث قبل القبض
٣٠١
العيب الحادث في زمان الخيار
٣٠١
العيب الحادث بعد القبض والخيار
٣٠٣
المراد بالعيب هنا
٣٠٤
الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل
٣٠٤
ما استدلّ به العلّامة
٣٠٤
المناقشة في الاستدلالين
٣٠٥
المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النص
٣٠٦
مقتضى الاصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله
٣٠٦
لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالارش
٣٠٧
المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الردّ
٣٠٧
لو رضي البائع بأخذه معيوباً
٣٠٨
هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟
٣٠٨
فروع المسألة :
٣٠٨
1 ـ التعدّد في العوض
٣٠٩
عدم جواز التبعيض والدليل عليه
٣٠٩
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته
٣١٠
العمدة في المسألة
٣١١
2 ـ تعدّد المشتري
٣١٢
الاقوى عدم جواز الانفراد
٣١٢
كلام الشيخ في المبسوط
٣١٣
مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل
٣١٤
الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا
٣١٥
3 ـ تعدد البائع ، والظاهر جواز التفرق
٣١٦
مسألة : مسقطات الأرش دون الردّ
٣١٧
1 ـ إذا اشترى ربويّاً بجنسه
٣١٧
2 ـ ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٣١٨
مسألة : مسقطات الردّ والارش :
٣٢٠
1 ـ العلم بالعيب قبل العقد
٣٢٠
2 ـ التبرّي من العيوب
٣٢٠
الدليل على كون التبرّي مسقطاً
٣٢١
عدم الفرق بين التبرّي تفصيلاً أو اجمالاً
٣٢١
التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
٣٢٢
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري
٣٢٣
التبريّ من العيوب مسقط للخيار فقط
٣٢٤
ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش :
٣٢٤
1 ـ زوال العيب قبل العلم به
٣٢٤
2 ـ التصرّف بعد العلم بالعيب
٣٢٦
3 ـ التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٢٦
4 ـ حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٢٧
5 ـ ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
٣٢٨
الكلام في المانع الأوّل
٣٢٩
الكلام في المانع الثاني
٣٢٩
ما أفاده العلّامة في وجه امتناع الردّ
٣٢٩
احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)
٣٣٠
ما به يتدارك ضرر المشتري
٣٣١
6 ـ تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٣٣٢
مسألة : هل يجب الاعلام بالعيب؟
٣٣٥
الاقوال في المسألة
٣٣٥
مبنى الاقوال
٣٣٦
هل يصدق «الغشّ» عند عدم الاعلام؟
٣٣٦
هل يسقط التبرّي من العيوب وجوب الاعلام؟
٣٣٧
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
٣٣٧
رأي المؤلف
٣٣٨
مسائل : في اختلاف المتبايعين ، وهو تارةً في موجب الخيار ، واُخرى في مسقطه ، وثالثةً في الفسخ
٣٣٩
الأوّل : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل :
٣٣٩
الاُولى : لو اختلفا في تعيّب المبيع
٣٣٩
الثانية : لو اختلفا في كون الشيء عيباً
٣٣٩
الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
٣٣٩
العمل طبق القرينة القطعيّة بلا يمين لو كانت
٣٤٠
لو أقام كلٌّ منهما بيّنة على مدّعاه
٣٤٠
كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب
٣٤١
فرع : لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا
٣٤٢
اختلاف الموكل والمشتري
٣٤٣
الرابعة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٣٤٤
الكلام في المسألة يقع في فرعين
٣٤٥
الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار ، وفيه أيضاً مسائل :
٣٤٧
الاُولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
٣٤٧
الثانية : لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
٣٤٧
الثالثة : لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث
٣٤٧
الرابعة : إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه
٣٤٨
لو اختلفا في البراءة
٣٤٩
ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى
٣٤٩
مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة
٣٥٠
توجیه المکاتبة
٣٥١
إشكال آخر في المكاتبة والذبّ عنه
٣٥١
الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
٣٥٢
الثالث : الاختلاف في الفسخ ، وفيه مسائل :
٣٥٢
الاُولى : لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً
٣٥٢
لو كان الخيار منقضياً
٣٥٣
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدّعي للفسخ الأرش؟
٣٥٣
الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
٣٥٤
الثالثة : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته
٣٥٤
القول في ماهيّة العيب
٣٥٥
معنى «العوار» و «العيب»
٣٥٥
ما يعلم به مقتضى حقيقة الشيء
٣٥٥
استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الافراد
٣٥٦
المراد بـ «الخلقة الاصلية»
٣٥٦
لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصليّة وحال أغلب الافراد
٣٥٦
هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشيء من حيث عنوانه؟
٣٥٩
المحتمل قويّاً أنّ المناط هو النقص المالي
٣٥٩
الثمرة في المسألة
٣٥٩
مرسلة السياري في المقام
٣٦٠
ظاهر المرسلة كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً
٣٦١
الانصاف عدم دلالة الرواية على ذلك
٣٦١
الأولى في تعريف العيب
٣٦٣
الكلام في بعض أفراد العيب
٣٦٥
مسألة : عدم الخلاف في كون المرض عيباً
٣٦٥
مسألة : الحبل عيب في الاماء
٣٦٦
الحبل في غير الاماء من الحيوانات
٣٦٦
لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري
٣٦٧
الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل
٣٧١
مسألة : هل الثيبوبة عيب في الإماء؟
٣٧٢
عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة
٣٧٣
لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا
٣٧٤
مسألة : هل عدم الختان عيب في العبد؟
٣٧٥
مسألة : عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٣٧٧
مسألة : الاباق عيب بلا خلاف
٣٧٨
هل يشترط الاعتياد؟
٣٧٨
مسألة : الثفل الخارج عن العادة
٣٨٠
مسألة : ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة
٣٨٣
روايات أحداث السنة
٣٨٣
ترك الجذام في رواية الحلبي
٣٨٤
اشكال المحقّق الاردبيلي في الجذام
٣٨٥
توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية
٣٨٥
توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته
٣٨٥
عدم ذكر القرن في كلام الاكثر
٣٨٧
شمول الحكم لصورة التصرّف أيضاً
٣٨٧
خاتمة في عيوب متفرّقة
٣٨٩
هل الكفر عيب في العبد والجارية؟
٣٨٩
لو ظهرت الأمة محرّمة على المشتري أو ممّن ينعتق عليه
٣٨٩
لو ظهر أنّ البائع باعه نيابة
٣٩٠
لو اشترى ما عليه أثر الوقف
٣٩٠
هل الصيام والاحرام والاعتداد عيب؟
٣٩٠
القول في الأرش
٣٩١
الأرش لغةً واصطلاحاً
٣٩١
كلام الشهيد في معنى الأرش
٣٩١
عدم ثبوت الأرش إلّا مع ضمان النقص
٣٩٢
ضمان اليد
٣٩٢
ضمان المعاوضة
٣٩٢
المضمون هو وصف الصحّة بما يخصّه من الثمن
٣٩٣
ظاهر كلام جماعة أنّ المضمون قيمة العيب كلّها وتوجيهه
٣٩٣
ما توهّمه بعض من لا تحصيل له
٣٩٤
الظاهر عدم الخلاف في المسألة
٣٩٤
الاشكال من جهة اُخرى
٣٩٤
الجواب عن الاشكال
٣٩٥
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟
٣٩٥
الأقوى في المسألة
٣٩٦
الظاهر تعين الأرش من النقدين
٣٩٧
هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟
٣٩٨
تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة
٣٩٨
كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد
٣٩٩
مسألة : طريق معرفة الارش
٤٠٣
أنحاء الاخبار عن القيمة
٤٠٣
حكم أنحاء الاخبار من حيث شروط القبول
٤٠٤
لو تعذّر معرفة القيمة
٤٠٤
مسألة : لو تعارض المقوّمون
٤٠٤
الأقوى وجوب الجمع بين البيّنات مهما أمكن
٤٠٥
بعض الاشكالات في ما ذكرناه
٤٠٧
دفع الاشكالات المتقدّمة
٤٠٧
حكومة قاعدة الجمع مهما أمكن على دليل القرعة
٤٠٨
ما هو المعروف في كيفيّة الجمع
٤٠٨
طريق آخر للجمع
٤٠٩
قد يختلف حاصل الجمعين
٤٠٩
صور اختلاف المقوّمين
٤١٠
1 ـ الاختلاف في الصحيح فقط
٤١٠
2 ـ الاختلاف في المعيب فقط
٤١١
3 ـ الاختلاف في الصحيح والمعيب معاً
٤١١
المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه
٤١٢
توهم ودفعه
٤١٤
لا فرق بين شهادة البينات بالقيم ، وبين شهادتها بنفس النسبة
٤١٥
إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني
٤١٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كتاب المكاسب
[ ج ٥ ]
كتاب المكاسب
[ ج ٥ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
448
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
كتاب المكاسب [ ج ٥ ]
26/448
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٦
البحث في كتاب المكاسب