عنده حقيقة عقلية).
والمجاز العقلي : هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من حال المتكلم ، ملابس لما هو له في الجملة ، بتأول ونصب قرينة من حاله على أنه غير ما هو له ، نحو قول المؤمن : (أنبت الربيع البقل).
وأشار إليه بقوله : (وإن إلى غير ملابس مجاز أولا) يعني : إن أسند إلى غير ما هو له بتأول ملابس لما هو له فهو مجاز عقلي.
الباب الثاني
أحوال المسند إليه
أي الأمور العارضة له باعتبار أنه مسند إليه ، كحذفه ، وذكره ، وغير ذلك.
قال :
١٩ ـ الحذف للصون وللإنكار |
|
والاحتراز أو للاختبار |
أقول :
من الأمور العارضة للمسند إليه أنه قد يحذف ، ولا يجوز ذلك إلا إذا صلح له المقام باعتبار القرينة وقد بين في النحو ، ودعا إليه داع ، والمراد هنا بيان الداعي.
وقد يكون الداعي إليه إرادة صون المسند إليه عن اللسان ، تعظيما له. أو صون لسانك عنه ، إهانة له.
وقد يكون إرادة تيسر الإنكار عند الحاجة إليه ، كقولك : (فاجر ، فاسق) إذا علم بالقرينة أن المراد زيد ، ليتأتى أن تقول : ما أردت زيدا ، بل غيره.
وقد يكون سبب الحذف كون ذكره عبثا يحترز بالحذف عنه ، إذا تعين بالقرينة