زبيدة له ، فو الله إنّه لعجيب مثل هذا التلاعب بأحكام الله ممّن يسمّي نفسه بخليفة المسلمين وممّن يرى نفسه من فقهاء الدين والدولة.
ولا يخفى عليك أنّه على المقرر في فقه أهل البيت عليهمالسلام لا يقع الطلاق المشروط بشرط سواء كان شرطه حاصلا في الحال أو تحقق في المستقبل ، وإنّما يقع بألفاظ صريحة منجّزة غير معلّقة.
وأما بناء على فقه المذاهب الحكومية فلا حاجة إلى مثل هذا الاحتيال الفاسد إذا لم يكن الطلاق هو الثالث الذي لا يجوز أن ينكح المطلق المطلقة حتى تنكح زوجا غيره ، فإنّه يرجع إليها في العدّة إن لم تكن يائسة وكانت مدخولا بها ، ويجدد العقد عليها إن كانت يائسة أو غير مدخولة ، وكان على الليث السؤال عن كيفية وقوع الطلاق.
ثم إنّه على مذهب من يقول بوقوع الطلاق المشروط يمكن أن يقال : إن لم يكن الشرط حاصلا لا يحكم بوقوعه إلّا بعد تحقّق الشرط أو العلم بتحققه ، وفي صورة الشك فالمرجع هو استصحاب بقاء الزوجية وجواز الاستمتاعات ، إبقاء لما كان على ما كان.
هذا ، والظاهر أنّه لم يكن عند الليث حل شرعي للمسألة غير هذا الاحتيال الذي يعرف فساده من كان له أدنى بصيرة في فقه الشريعة وذلك :
أولا : فإن الخوف من الله ليس بأقوى من الإيمان به الذي هو الأصل للخوف منه ، وهو إنّما ينفع إذا بقي للشخص إلى أن يلقى الله تعالى به ، فحصول هذا الثواب متوقّف على ثبات الخائف على خوفه من الله تعالى لإمكان عدم ثباته على هذا الخوف وزواله عنه في مقامات اخرى طول عمره.
وثانيا : أو ما يرى الليث أعمال هارون الاستبدادية وأفعاله الكسروية