منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيًّا كما قال » (١).
٤ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن السلام على المصلّي؟ فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة ، فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » (٢).
٥ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة ، فقال : « إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة ، فسلم عليه ، تقول : السلام عليك وأشر بأصبعك » (٣).
٦ ـ قال الصدوق : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « سلّم عمّار على رسول الله ، صلىاللهعليهوآله ، وهو في الصلاة فردّ عليه ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : إن السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ » (٤).
٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : « سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يردّ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك فيشير إليه بأصبعه » (٥).
بـيان :
قال الشيخ المجلسي : ردّ السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها ، إجماعاً كما في التذكرة ، وتدل على وجوب الرد في الصلاة صريحاً ، أخبار كثيرة ، وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الردّ في الصلاة بالمثل ، وجوز جماعة من المحقيقن الردّ بالأحسن أيضاً لعموم الآية (٦).
__________________
١ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٥ ، الحديث ٣ من الباب ١٦ من القواطع.
٢ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٦.
٣ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٦ ، الحديث ٥.
٤ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٦ ، الحديث ٦.
٥ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٦ ، الحديث ٧.
٦ ـ مرآة العقول ١٥ | ٢٤٠.