وحصر الردّ على الإشارة بالأصبع أو غيره تردّه هذه الأخبار الصريحة في الردّ بالقول : نعم خبران منها : أضافا الإشارة بالأصبع ، وليس فيهما دلالة على الحصر بعد قوله عليهالسلام : « تقول : السلام عليك وأشر بأصبعك » (١). أو « يقول : السلام عليك فيشير إليه بأصبعه » (٢).
وقال طاب ثراه : وهل يجب إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً؟ قولان ، ويتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الردّ ، وفي الاكتفاء بردّ الصبيّ المميّز وجهان ، ولو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً فالأظهر وجوب الردّ ، وهل يجوز للمصلّي الردّ بعد قيام غيره به؟ قولان ، ولو ترك الردّ فهل تبطل صلاته؟ احتمالات ، ثالثها البطلان إن أتى بشيءٍ من الأذكار وقت توجّه الخطاب بالردّ ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلّي ، ويمكن القول بالكراهة ، لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليهالسلام إذ قال : « كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد (٣) والقوم يصلّون ، فلا تسلّم عليهم وصل (٤) على النبي وآله ، ثم أقبل على صلاتك » (٥).
ويمكن حمل أخبار المنع على التقية ، لكون أكثرها مشتملة على رجال العامّة واشتهاره بينهم (٦).
أقـول :
تقدمت نصوص الردّ في الصلاة وهي تدلّ بأجمعها على الوجوب ، لأن قوله عليهالسلام : « تردّ عليه ، أو تقول ... » ظاهره الوجوب. وأما حديث الباقر عليهالسلام : « ولا على المصلي ، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام » فسيأتي (٧) بيانه قريباً بما يوافق النصوص.
__________________
١ ـ كما في الحديث رقم ٥ ـ ...
٢ ـ حديث الحميري رقم ٧.
٣ ـ في الوسائل ٤ | ١٢٦٧ ، الباب ١٧ قواطع الصلاة ، الحديث ٢ « المسجد الحرام ».
٤ ـ في المصدر نفسه « وسلّم ».
٥ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٧.
٦ ـ مرآة العقول ١٥ | ٢٤٠ ـ ٢٤١.
٧ ـ سادس أحاديث ( ٩ ـ السلام المنهي عنه ).