السـلام المنـهي عنـه
إن النهي الوارد في النصوص الآتي ذكرها محمول على الكراهة ، وقد ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ الحرّ العاملي إلى تحريم السلام على أصناف. منهم : أصحاب الملاهي (١) ، وليس معنى الكراهة قلّة الثواب ، كما ذهب إليه بعض في باب العبادات ، وفي غيره من قلة العذاب مثلاً ، بل المنع عن فعل المكروه ، أو الحرام ، إنما هو للمفسدة الكائنة فيه. أما المرتبة التي تحتم الحظر عن فعله فهو الحرام ، أو لا تحتم فالمكروه ، وهكذا في جانب المصلحة في فعل الشيء ، فإن كانت بمثابة عالية تحتم فعله فهو الواجب ، وإلا فالمندوب ، وإذا تساوت المصلحة مع المفسدة فيه فالمباح ؛ وذلك كله للبناء على مسلك العدلية القائلين بصفة العدل في الله تعالى. وقاعدة الحُسن والقبح العقليين ، ومنهم الإمامية ، وأن أحكام الإسلام تنشأ عن المصالح ، إذا كانت من الفرائض ، أو عند المفاسد ، كما في جميع المحرمات والمحظورات في الشرائع السماوية ، وعليه فالمنع عن الاقتراف في الشيء ، أو الاقتراب إليه لا يكون سدىً وجزافاً ، وبلا مصلحة ، أو مفسدة في محتوى الواجب ، او الحرام.
وإذا عرفت ذلك كله فالنصوص هي :
١ ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
__________________
١ ـ « تحريم التسليم على الكفار ، وأصحاب الملاهي ونحوهم ... » الوسائل ٨ | ٤٥٢.