رفعه قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يقول : « ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت الحمام » (١).
بيـان : وذلك لأنهم في شغل من الخاطر ، وفي هم من البال ، فلا عليهم أن يسلموا (٢). وهل المراد من نفي السلام ، المقصود به ، النهي عنه أن هؤلاء هم لا يسلمون على غيرهم ؛ لأنهم في شغل من السلام والكلام مع من سواهم ، أو أن السائرين يجب عليهم أن لا يسلموا على هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ والكل محتمل لاشتراك العلة في الأمرين.
٢ ـ روى الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن عليّ بن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الحاجة إلى المجوسي ، أو إلى اليهودي ، أو إلى النصراني ، أو أن يكون عاملاً ، أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه ، فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة ، أيبدأ بالعلج ، ويسلّم عليه في كتابه ، وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ قال : أما أن تبدأ به فلا ، ولكن تسلّم عليه في كتابك ، فإن رسول الله ، صلىاللهعليهوآله ، قد كان يكتب إلى كسرى وقيصر » (٣).
بيـان : التسليم على أهل الكتاب ممنوع كما نص عليه في الصادقي : « .. لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ... » (٤). وأما السلام في الكتابة فالحديث حالّ على جوازه لضرورة الحاجة دون غيرها ، والنبي ، صلىاللهعليهوآله ، كانت حاجته وضرورته دعوة الكافرين ككسرى وقيصر إلى الإسلام الذي أوله
__________________
١ ـ أصول الكافي ٢ | ٦٤٥ ـ ٦٤٦ ، الخصال ١ | ٩١.
٢ ـ هامش أصول الكافي ٢ | ٦٤٦.
فالمشيع يفكر في الموت ، وقاصد الجمعة كأنه في صلاتها ، والحمامي في مظنة كشف العورة ، فإذا اتجه إلى غيره يوشك أن تبدو سوءته ، ومن أجل هذه أو غيرها حظر السلام معهم.
٣ ـ أصول الكافي ٢ | ٦٥١ ، باب مكاتبة أهل الذمة ، الحديث ١. والعلج الرجل من كفار العجم. مرآة العقول ١٢ | ٥٤٩.
٤ ـ الحديث المرقم ٢ ـ من الناحية الأولى. كما وقدمنا كلام صاحب تفسير المنار وإصراره على جواز الابتداء بالسلام عليهم.