السلام ، وأصله ، ومعدنه ، نعم وظيفة المسلمين إذا سلم عليهم الكتابي أن يقولوا ( عليك أو عليكم ) كما سبق التصريح به في النصوص (١) ، إلا أن فيها رواية صحيحة صريحة في القول في الرد بكلمة ( سلام ) وهي : ما رواه الشيخ الكليني ، طاب ثراه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام » (٢).
بيـان : قيل : ( سلام ) بكسر السين : الحجارة ، وهو تصحيف مردود ، والظاهر هو ما قيل : معناه أي علينا أو على من يستحقه (٣) ، وقد سبق أن السلام دعاء بالسلامة ، ولا ينتفع الكافر به كما في الكاظمي : « أرأيت إن احتجت إلى متطبب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك » (٤). فكل حديث دل على تسليم ودعاء لكافر، أو كتابي ، أو غيرهما من المنحرفين ، يعمل به ولا يظن أن ذلك بنافع له.
٣ ـ صحيح غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم ».
أقـول : هذا الحديث مع أحاديث أخرى تعرضنا لها في الناحية الأولى من الأمر الثالث من ( ٨ ـ السلام ندب والرد فرض ) فلا نعيد بيانها.
٤ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت عليّاً عليهالسلام يقول : « ستة لا ينبغي أن تسلّم عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب خمر ، وبربط وطنبور ، والمتفكّهين بسبّ الأمهات ، والشعراء » (٥).
__________________
١ ـ ذكرناها في الناحية الأولى من ( ٨ ـ السلام ندب والرد فرض ).
٢ ـ أصول الكافي ٢ | ٦٤٩ ـ ٦٥٠.
٣ ـ هامش أصول الكافي ٢ | ٦٥٠.
٤ ـ أصول الكافي ٢ | ٦٥٠.
تقدم أن السلام على المشرك : « السلام على من أتبع الهدى » أصول الكافي ٢ | ٦٤٩. وفي الأمر الثالث من ( ٨ ـ السلام ندب والرد فرض ).
٥ ـ الوسائل ٨ | ٤٥٤.