أقـول :
هؤلاء ليسوا ستة ، إلا أن يُعدّ الأولان واحداً ، وكذا أصحاب النرد والشطرنج ، والثالث أصحاب خمر ، والرابع صاحب البربط والطنبور ، والخامس المتفكّه بسبّ الأّمهات ، والسادس الشعراء المعني بهم غير شعراء أهل البيت عليهمالسلام ، وما كان من شعرهم في المواعظ والحكم وما ضاهاها ، بل الشاعر القاذف المحصنات بشعره كما تسمع قريباً.
٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله ، صلىاللهعليهوآله ، قال : « لا تبدأوا أهل الكتاب ـ اليهود والنصارى ـ بالسلام ، وإن سلموا عليكم فقولوا : عليكم ، ولا تصافحوهم ، ولا تكنوهم إلا أن تضطروا إلى ذلك » (١).
بيـان :
تقدم مضمون الحديث جملةً وتفصيلاً ، وأنّ الابتداء بالسلام على الكتابي ممنوع ، والردّ ليس إلاّ بـ « عليك ، أو عليكم » إلاّ صحيح زرارة الدالّ على جواز الردّ بـ ( سلام ) وبيان المراد من ذلك ، لا غيره.
٦ ـ قال الحرّ : محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدّق بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال : ـ ولا على المصلّي ، ـ وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع ، والردّ فريضة ـ ولا على آكل الرّبا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمّام » (٢).
__________________
١ ـ الوسائل ٨ | ٤٥٤ ، الحديث ٩ الباب ٤٩ ، العشرة.
والسلام كما قلنا إنه دعاء وهو جائز في حال الضرورة انظر الوسائل ٤ | ١١٥٥ الباب ٤٦ من أبواب الدعاء ، الحديث ١ ، الوسائل ٨ | ٤٥٦ ـ ٤٥٧.
٢ ـ الوسائل ٤ | ١٢٦٧ ، الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ١.