١١ ـ النبوي : « نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم وقال : إن اللعنة تنزل عليهم ، ونهى أن يبدأوا بالسلام وإن بدرهم به قيل له : عليكم » (١).
١٢ ـ فقه الرضا عليهالسلام « ولا تجالس شارب الخمر ولا تسلم عليه إذا جزت به ... ».
أقول : الوجه في المنع عن السلام على هؤلاء الأصناف ليس إلا التحذير عما هم فيه من التمرّد على الله عزّ وجلّ ، وعن التعاون على الإثم ، والعدوان ، وتقوية الباطل بكل ألوانه ، ورفضه على قدر الطاقة من كل إنسان.
وللسيد المرحوم الطباطبائي بيان حول النهي الوارد عن التسليم المذكور ، يذكره بعد ذكر رواية الفقيه ، وما عقبها من قوله ، وإليك الرواية وما قاله السيد طاب ثراه :
وفي الفقيه بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « لا تسلموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي ، ـ لأن المصلي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلم تطوّع والردّ فريضة ـ ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » (٢).
وأما النهي الوارد عن التسليم على بعض الأفراد فإنما هو متفرع على النهي عن توليهم ، والركون إليهم كما قال تعالى : ( لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء ) [ المائدة : ٥١ ] وقال : ( لا تتخذوا عدوى وعدوّكم
__________________
١ ـ مستدرك الوسائل ٨ | ٣٧٥. جامع الأحاديث ١٥ | ٥٨٦ ـ ٥٨٧.
٢ ـ حديث الفقيه موجود في الخصال ٢ | ٤٨٤ ، ( لا يسلم على اثني عشر. ولا يحضرني كتاب من لا يحضره الفقيه ). والثلاثة الأولى أهل الكتاب المتقدم الذكر.