وفي الكافي والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتّى يأتيه به فيستعين به على عدوّه وهو قول الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الآية.
أقول : لعلَّ التوفيق بين هذه الأخبار أن يقال بجواز الجمع لغرض صحيح إلى ألفي درهم أو إلى أربعة آلاف بعد إخراج الحقوق ومن جملة الحقوق حقّ الإمام إذا كان ظاهراً وهو ما زاد على ما يكفّ صاحبه.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل في كم تجب الزّكوة من المال فقال الزّكوة الظاهرة أم الباطنة تريد فقيل أريدهما جميعاً فقال أمّا الظّاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
وعنه عليه السلام : إنّما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجههَا الله تعالى ولم يعطكموها لتكنزوها.
وفي التهذيب عنه عليه السلام : ما أعطى الله عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد به خيراً وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حلّ وقد يجمعها لأقوام إذا أعطي القوت ورزق العمل فقد جمع الله له الدّنيا والآخرة.
(٣٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ فيما كتبه وأثبته عنده ورآه حكمة وصواباً يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مذ خلق الأجسام والأزمنة مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ يحرم فيها القتال ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم وواحد فرد وهو رجب ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ أي تحريم الأشهر والأربعة هو الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ بهتك حرمتها وارتكاب حرامها وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً.
القمّيّ عن الباقر عليه السلام : يقول جميعاً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بشارة وضمان لهم بالنّصرة إن اتّقوا.
(٣٧) إِنَّمَا النَّسِيءُ تَأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلُّوا وحرمُوا مكانه شهراً آخر حتّى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد