الكفر لم يعتدّ بها ، فوجب أن يكون الحجّ مثله ؛ فتبين أنّ المعتمد ما ذكرنا من تقدم حقوق السيد.
المسألة السابعة ـ قال جماعة من فقهاء الأمصار ، منهم أبو حنيفة والشافعى وعبد العزيز ابن أبى سلمة : السبيل : الزاد والراحلة ، ورفعوا في ذلك حديثا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ، لا يصح إسناده [٩٧] ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
وهو أيضا يبعد معنى ؛ فإنه لو قال : الاستطاعة الزاد والراحلة لكان أولى في النفس ، فإن السبيل في اللغة هي الطريق ، والاستطاعة ما يكسب سلوكها ، وهي صحة البدن ووجود القوت لمن يقدر على المشي ، ومن لم يقدر على المشي فالركوب زيادة على صحة البدن ووجود القوت.
وقد روى ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال : الناس في ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلدهم.
قال أشهب : أهو الزاد والراحلة؟ قال : لا والله ، وما ذلك إلا قدر طاقة الناس ، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير ، وآخر يقدر أن يمشى على رجليه ، ولا صفة في ذلك أبين مما أنزل الله ، وهذا بالغ في البيان منه.
وقال علماؤنا : لو صحّ حديث الخوزي ؛ الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس ، والغالب منهم في الأقطار البعيدة ، وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة ، وفي كلام العرب وأشعارها.
المسألة الثامنة ـ إذا وجدت الاستطاعة توجّه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع :
منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدّى الدّين ، ولا خلاف فيه.
ومن كان له أبوان ، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم. واختلف قول مالك كاختلافهم.
والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن الحج لا يلزم على الفور ، وإن قلنا